الكويت اليوم -
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٢٨٨) لسنة ١٩٩٥
في شأن خدمة البيروفاكس وتحديد تعرفتها
وزير المواصلات :
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور،
وعلى المرسوم الأميري الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ .
وعلى توصيات لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة .
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تطبق تعرفات الهاتف الدولي (المكالمات الخارجية) على خدمة البيروفاكس الدولية لجميع دول العالم بما في ذلك خدمة الانمارسات .
كما تسري عليها كافة القواعد والإجراءات الفنية المطبقة على خدمة الهاتف الدولي ويجري احتساب أي جزء من الدقيقة كدقيقة واحدة .
مادة ثانية
في حالة عدم اتمام ارسال رسالة البيروفاكس بسبب رفع المستقبل لسماعة الهاتف يلتزم طالب الخدمة بسداد الأجر المقرر لدقيقة واحدة وفق تعرفات المكالمات الخارجية المحددة للدولة المرسل اليها .
مادة ثالثة
تكون تعرفة البيروفاكس المحلي لكل صفحة بحجم A4 ٢٥٠ فلسا مائتان وخمسون فلسا .
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الكهرباء والماء
جاسم محمد العون
صدر في : ٢٦ جمادى الأولى ١٤١٦هـ
الموافق : ١٦ اكتوبر ١٩٩٥ م