إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 288 لسنة 1995 بشأن خدمة البيبرفاكس وتحديد تعرفتها

رقم التشريع وسنته

288 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم -

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (٢٨٨) لسنة ١٩٩٥

في شأن خدمة البيروفاكس وتحديد تعرفتها

وزير المواصلات :

بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور،

وعلى المرسوم الأميري الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ .

وعلى توصيات لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة .

وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تطبق تعرفات الهاتف الدولي (المكالمات الخارجية) على خدمة البيروفاكس الدولية لجميع دول العالم بما في ذلك خدمة الانمارسات .

كما تسري عليها كافة القواعد والإجراءات الفنية المطبقة على خدمة الهاتف الدولي ويجري احتساب أي جزء من الدقيقة كدقيقة واحدة .

مادة ثانية

في حالة عدم اتمام ارسال رسالة البيروفاكس بسبب رفع المستقبل لسماعة الهاتف يلتزم طالب الخدمة بسداد الأجر المقرر لدقيقة واحدة وفق تعرفات المكالمات الخارجية المحددة للدولة المرسل اليها .

مادة ثالثة

تكون تعرفة البيروفاكس المحلي لكل صفحة بحجم A4 ٢٥٠ فلسا مائتان وخمسون فلسا .

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الكهرباء والماء

جاسم محمد العون

صدر في : ٢٦ جمادى الأولى ١٤١٦هـ

الموافق : ١٦ اكتوبر ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي