إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 48 لسنة 2020 بشأن لائحة تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها قوة الإطفاء العام

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1518 · 16 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 48 لسنة 2020 بشأن لائحة تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها قوة الإطفاء العام

وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء قرار رقم (48) لسنة 2020 بشأن لائحة تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها قوة الإطفاء العام

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام،

- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام،

- وبناء على عرض رئيس قوة الإطفاء العام، -قـرر -

مادة (1) تعتمد لائحة تحديد رسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها قوة الإطفاء العام على النحو الوارد بالجداول المرفقة عدد - خمسة عشر - صفحة من البند أولاً حتى البند عاشراً.

مادة (2) على المختصين – كلاً فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح صدر في: 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق: 3 ديسمبر 2020 م

أولاً: رسوم دراسة المشاريع

بندالمعاملةالمساحة الإجمالية للبناء إلى 500م2المساحة الإجمالية للبناء أكثر من 500م2 إلى 1000م2المساحة الإجمالية للبناء أكثر من 1000م2 إلى 5000م2المساحة الإجمالية للبناء أكثر من 5000م2 إلى 15.000م2المساحة الإجمالية للبناء أكثر من 15.000م2 إلى 30000م2المساحة الإجمالية للبناء أكثر من 30000م2ملاحظات
1مبنى جديد50 د.ك100 د.ك150 د.ك200 د.ك250 د.ك300 د.ك* طلب ترخيص المشروع يشمل: 1 - دراسة المخططات المعمارية حتى اعتمادها وإصدار رخصة المشاريع. 2 - دراسة المخططات الخاصة بمعدات مكافحة الحريق والإنذار والمصاعد والتهوية والمواد الخطرة وغيرها من الخدمات الهندسية. 3 - دراسة واعتماد كافة قوائم المعدات للمشروع. 4 - دراسة واعتماد مخططات أنظمة المكافحة المؤقتة للمشروع. 5 - كشوف واستلام التركيبات والمطابقة المعمارية وتشغيل المعدات.
2إضافة مبنى لقسيمة50 د.ك100 د.ك150 د.ك200 د.ك250 د.ك300 د.ك
3منشأة قائمة بدون ترخيص50 د.ك100 د.ك150 د.ك200 د.ك250 د.ك300 د.ك
4إعادة تصميم مبنى50 د.ك100 د.ك150 د.ك200 د.ك250 د.ك300 د.ك
5تغيير نشاط مبنى معتمد50 د.ك
6إضافة / تعديل على مبنى معتمد50 د.ك
7طلب نسخة الكترونية معتمدة من المخططات10 د.كرخصة مشاريع أو مخطط معتمد سابقا وطبق الأصل
8تغيير اسم المالك أو العنوان بدون تعديل على المخطط المعماري المعتمد10 د.كتشمل معاملات الدمج أو الفرز بدون تعديل معماري
9تجديد رخصة مشاريع بدون تعديل على المخطط المعماري المعتمد10 د.كيقدم كتاب رسمي يفيد بعدم التعديل على المخططات المعمارية المعتمدة للمشروع ويشار إلى رقم الموافقة السابقة وتاريخها وترفق صورة من الرخصة المنتهية.

- تحسب مساحة بناء السرداب ضمن المساحة الاجمالية.

- المشاريع المكونة من عدة مباني منفصلة يتم احتساب الرسوم لكل مبنى على حده.

- الفرز والدمج يعامل كمبنى جديد إذا تطلب تعديلاً معمارياً.

- إعادة التصميم هو تغيير جذري يشمل الهياكل أو السلالم وما شابه.

رسوم دراسة المشاريع

بندالمعاملةجديدإضافةتعديلملاحظات
10المصافي البترولية300 د.ك50 د.ك50 د.كوتشمل دراسة كافة مخططات المشروع والكشوفات عليه
11محطات تعبئة الوقود100 د.ك50 د.ك50 د.ك
12المشاريع التي لا تدرج ضمن المساحات مثل الأنفاق والجسور وفوهات الحريق الخارجية وما شابه100 د.ك50 د.ك50 د.كوهو مشروع لا يتم إدراجه ضمن المساحات مثل الأنفاق والجسور والفوهات الخارجية الحكومية
13المساجد50 د.ك10 د.ك10 د.كوتشمل دراسة كافة مخططات المشروع والكشوفات عليه
14- المزارع والاسطبلات وحظائر الماشية وما شابه - المباني المؤقتة50 د.ك20 د.ك10 د.كللمشروع بالكامل

ثانياً: رسوم تراخيص الاستغلال

بندطلب رخصة استغلالنوع الترخيصالمساحة الإجمالية للبناء إلى 1000م2المساحة الإجمالية للبناء أكثر من 1000م2 إلى 5000م2المساحة الإجمالية للبناء أكثر من 5000م2 إلى 15000م2المساحة الإجمالية للبناء أكثر من 15.000م2 إلى 30000م2المساحة الإجمالية للبناء أكثر من 30000م2ملاحظات
15المباني والمنشآتجديد أو تجديد30 د.ك35 د.ك40 د.ك45 د.ك50 د.ك
بندطلب رخصة استغلالنوع الترخيصالمساحة الإجمالية للمحل إلى 50م2المساحة الإجمالية للمحل أكثر من 50م2 إلى 250م2المساحة الإجمالية للمحل أكثر من 250م2 إلى 500م2المساحة الإجمالية للمحل أكثر من 500م2ملاحظات
16حرف محلات مكاتبجديد أو تجديد10 د.ك15 د.ك20 د.ك25 د.ك
بندترخيص إستغلال مؤقتالرســومملاحظات
17الخيام والقاعات20 د.ك
18المباني والمنشآت20 د.ك
19ألعاب التسلية والمسارح والسيرك والساحات وما شابه20 د.ك

رسوم تراخيص الاستغلال

البندطلب رخصة استغلالجديد أو تجديدملاحظات
20خزانات السوائل الخطرة10 د.كلكل خزان لمدة سنة
21مركبات نقل المواد الخطرة10 د.كترخيص لمدة سنة
22مركبات نقل سلندرات الغاز10 د.ك
23المركبات التجارية المتنقلة10 د.ك

ثالثـاً: رسوم الموافقات

بندالمعاملةالمساحة الإجمالية للبناء إلى 1000م2المساحة الإجمالية للبناء أكثر من 1000م2 إلى 5000م2المساحة الإجمالية للبناء أكثر من 5000م2 إلى 15000م2المساحة الإجمالية للبناء أكثر من 15.000م2 إلى 30000م2المساحة الإجمالية للبناء أكثر من 30000م2ملاحظات
24تحديد عقار30 د.ك35 د.ك40 د.ك45 د.ك50 د.كالموافقة صالحة لمدة 3 شهور
25حق انتفاع30 د.ك35 د.ك40 د.ك45 د.ك50 د.ك
26رهن30 د.ك35 د.ك40 د.ك45 د.ك50 د.ك
27هبة30 د.ك35 د.ك40 د.ك45 د.ك50 د.ك
28كشف تقييم سلامة المنشأة30 د.ك35 د.ك40 د.ك45 د.ك50 د.ك
29ايصال التيار الكهربائي20 د.ك
30تقوية التيار الكهربائي20 د.ك
31إعادة التيار الكهربائي20 د.ك

رابعاً: رسوم الاعتمادات والتراخيص للمعدات ومقاولي الإطفاء

بندمعدات الاطفاء والخدمات الهندسيةطلب إعتمادطلب تجديد اعتمادملاحظات
32مطفآت الحريق10 د.ك5 د.كيتم دفع رسم لكل موديل
33ورش مطفآت الحريق50 د.ك25 د.ك
34خراطيم الحريق10 د.ك5 د.ك
35رؤوس المرشات10 د.ك5 د.ك
36مواد إطفاء10 د.ك5 د.ك
37مواد رغوة10 د.ك5 د.ك
38مواد حماية الهياكل الحديدية10 د.ك5 د.ك
39مواد سد الفراغات10 د.ك5 د.ك
40مواد مبطئة لإنتشار اللهب وما في حكمها10 د.ك5 د.ك
41خراطيم حريق مع بكرات10 د.ك5 د.ك
42أنظمة الغمر المائي100 د.ك50 د.ك
43أنظمة مكافحة الحريق بالرغوة100 د.ك50 د.ك
44أنظمة البودرة الجافة100 د.ك50 د.ك
45أنظمة حماية المطابخ ( أنظمة البودرة الرطبة )100 د.ك50 د.ك
46أنظمة الوسائط النظيفة200 د.ك100 د.ك
47أنظمة ثاني أكسيد الكربون100 د.ك50 د.ك
48أنظمة الضباب المائي100 د.ك50 د.ك
49أنظمة إنذار الحريق100 د.ك50 د.ك

خامساً: رسوم الاعتمادات والتراخيص للمعدات والمقاولين

بندمعدات الاطفاء والخدمات الهندسيةطلب إعتمادطلب تجديد إعتمادملاحظات
50أنظمة إنارة الطوارئ والمخارج100 د.ك50 د.كيتم دفع رسم لكل موديل
51مضخات الحريق وملحقاتها (لوحة + موتور + وصلة)20 د.ك10 د.ك
52أنابيب ووصلاتها10 د.ك5 د.ك
53صمامات / محابس / قواذف10 د.ك5 د.ك
54أجهزة إنذار الحريق10 د.ك5 د.ك
55كاشفات الحريق بأنواعها10 د.ك5 د.ك
56نقاط النداء اليدوية10 د.ك5 د.ك
57أجهزة تنبيه الحريق ( مرئية / صوتية )10 د.ك5 د.ك
58أجهزة قياس / تشغيل10 د.ك5 د.ك
59خوانق حريق / دخان10 د.ك5 د.ك
60إنارة طوارئ10 د.ك5 د.ك
61إنارة مخارج10 د.ك5 د.ك
62الأسلاك الكهربائية المقاومة للحريق10 د.ك5 د.ك
63مراوح سحب الدخان20 د.ك10 د.ك
64خزانات السوائل القابلة للاشتعال10 د.ك5 د.ك
65الأبواب المقاومة للحريق10 د.ك5 د.ك
66الستائر المقاومة والعازلة للحريق10 د.ك5 د.ك
67أسقف / قواطع / تكسيات / عوازل10 د.ك5 د.ك

رسوم الاعتمادات والتراخيص للمعدات والمقاولين

بندمعدات الاطفاء والخدمات الهندسيةطلب إعتمادطلب تجديد إعتمادملاحظات
68صناديق الحريق10 د.ك5 د.كيتم دفع رسم لكل موديل
69فوهات الحريق الداخلية والخارجية10 د.ك5 د.ك
70معدات المصاعد10 د.ك5 د.ك
71مصاعد خاصة50 د.ك25 د.ك
72معدات السلالم والممرات المتحركة10 د.ك5 د.ك
73المراجل البخارية10 د.ك5 د.ك
74المعدات الملحقة للأنظمة10 د.ك5 د.ك
75معدات شبكات الغاز10 د.ك5 د.ك
76أنظمة إطفاء مستحدثة100 د.ك50 د.ك- يتم دفع رسم لكل موديل. - بعد الدراسة من قبل الجهة الفنية واعتمادها.
77معدات أو مواد إطفاء مستحدثة10 د.ك5 د.ك

رسوم الاعتمادات والتراخيص للمعدات ومقاولي الإطفاء

بندالأنشطة الخاضعة للترخيص والاعتمادطلب جديدطلب تجديدرفع تصنيفملاحظات
78مقاول إنذار الحريق وإنارة الطوارئ والمخارج100 د.ك50 د.ك100
79مقاول مكافحة الحريق100 د.ك50 د.ك100
80مقاول التهوية وتصريف الدخان100 د.ك50 د.ك100
81مقاول مواد حماية الهياكل100 د.ك50 د.ك–
82مقاول مواد سد الفراغات100 د.ك50 د.ك–
83مقاول أبواب مقاومة للحريق100 د.ك50 د.ك–
84مقاول المصاعد والسلالم متحركة100 د.ك50 د.ك100
85مقاول شبكات الغاز100 د.ك50 د.ك100
86جهات الفحص100 د.ك50 د.ك–

رسوم الاعتمادات والتراخيص للمعدات ومقاولي الإطفاء

بندالخدمة المطلوبةالرســومملاحظات
87تصريح إفراج جمركي10 د.ك
89إعتماد موزع معدات إطفاء وخدمات هندسية50 د.ك
90تجديد إعتماد موزع معدات إطفاء وخدمات هندسية25 د.ك
91موافقة أولية مؤقتة لمزاولة نشاط50 د.ك
92تسجيل اختبار كفاءة30 د.ك
93إعادة تسجيل اختبار كفاءة30 د.ك
94إصدار هوية لأحد أفراد الكادر الفني10 د.ك

سادساً: رسوم عامة

بندالبيـانرسوم خدمات عامةملاحظات
95شهادة لمن يهمه الأمر10 د.ك
96تغيير الاسم التجاري10 د.ك
97بدل فاقد أو تالف20 د.ك
98تأخير تجديد ترخيص الإطفاء20 د.كرسم تأخير
99نسخة من كتاب اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق10 د.كلكل جزء

في حال توقف السير في إجراءات المعاملة من قبل صاحب المعاملة لمدة تزيد عن ستة أشهر يلغى الطلب ويتم تقديم طلب جديد برسوم جديدة وذلك لجميع المعاملات.

سابعاً: رسوم دورات مركز إعداد رجال الإطفاء

منوع الدورةطبيعة التدريبمدة الدورةالرسوم المالية للشخص الواحد
1دورة إطفاء أساسيةنظري / عملي90يوم540د.ك
2دورة إطفاء متقدمةنظري / عملي90يوم540د.ك
3دورة أجهزة تنفسعملي10يوم150 د.ك
4دورة مبادئ مكافحةنظرييومان25 د.ك
5دورة مبادئ وقايةنظرييومان25 د.ك
6دورة أساسية للوقاية والمكافحةعملي5أيام65 د.ك
7دورة حوادث طرقعملي10أيام200 د.ك
8دورة مشغل آليات اطفاءعملي4أسابيع300 د.ك

ثامنـاً: رسوم دورات ذات طبيعة خاصة

منوع الدورةمدة الدورةالرسوم المالية للشخص الواحد
1دورة التحقيق أسباب الحريق5أيام130د.ك
2دورة التعامل مع مواد خطرة والكيماوية5أيام100 د.ك
3دورة عقد وحبال10أيام120 د.ك

تاسعا: رسوم دورات إدارة العمليات المركزية

منوع الدورةمدة الدورةالرسوم المالية للشخص الواحد
1دورة مشغل عمليات5 أيام25 د.ك
2دورة مهارات الاتصال3 أيام30 د.ك
3دورة التعامل مع غرفة العمليات3 أيام30 د.ك

عاشــراً: رسوم دورات إدارة الإطفاء البحري

منوع الدورةمدة الدورةالرسوم المالية للشخص الواحد
1دورة منقذ أحواض سباحة وشواطئ5 أيام130د.ك
2دورة ثقافة بحريةيوم واحد20 د.ك
3دورة قانون منع التصادميومين20 د.ك
4دورة أسباب البقاء على قيد الحياة في البحريومين50 د.ك
5دورة الصيانة السريعة للمحركات الخارجيةيوم واحد20 د.ك
6دورة الإنقاذ البحري10 أيام100د.ك
7دورة ثقافة بحريةيوم واحد20د.ك
8دورة مكافحة الحرائق البحريةيومين40د.ك
9دورة الملاحة البحرية الأساسيةيومين20د.ك
10دورة إجراءات الطوارئ على متن القطع البحريةيومين20د.ك
11دورة حصر العطبيوم واحد30د.ك
12دورة غوص الحر5 أيام100د.ك
13دورة غوص المعدات10 أيام120د.ك
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي