وزارة الأشغال العامة
قرار وزاري رقم ٨٣/١
وزير الأشغال العامة
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر في ٧ يناير
١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الأشغال العامة ،
وقرار مجلس الوزراء بجلسته (٨٠/١٠) المنعقدة بتاريخ
٩مارس ١٩٨٠ في شأن الاجراءات الواجب اتخاذها لحماية
الثروة السمكية ( الروبيان ) ،
والمرسوم بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ الصادر بتاريخ ٣٠
يونيو ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية ،
وتوصيات لجنة متابعة قرار منع صيد وتسويق الروبيان
في الكويت ، وبناءعلى ما تقتضيه المصلحة العامة :
قــــــــرر
أولا : يمنع صيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية
خلال الفترة من أول أبريل ولغاية نهاية شهر يونيو من هذا العام
١٩٨٣ ٠
ثانيا : يمنع تسويق الروبيان الطازج في الكويت خلال
الفترة نفسها ٠
ثالثا : رغبة في تنفيذ برامج للأبحاث العلمية
لمخزون الروبيان من نوع ( الشحامية )
Metapenaeus Affinis فيسمح لعشرة سفن صيد يصدر
بها ترخيص من مراقبة الثروة السمكية بهذه الوزارة بصيد هذا
النوع فقط من الروبيان وفي مناطق تحددها لها المراقبة وتقوم
بتسمية وتمييز هذه السفن ووضع علامات مناسبة عليها وتخطر
بها أدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية ٠ ويحظر على هذه
السفن تسويق أي كمية من الروبيان الطازج المصاد بأسواق
الكويت وعليها تجميده فورا على أن تقدم نتائج الصيد بهذه
السفن الى كل من مراقبة الثروة السمكية بوزارة الأشغال
العامة ودائرة استزراع الأحياء المائية البحرية بمعهد الكويت
للأبحاث العلمية بصفة دورية ٠
رابعا : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠
وزير الأشغال العامة
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ٩ / ٨٣
بشأن تنظيم خدمة الدوائر الخاصة بالاتصالات
الدولية وتحديد تعرفتها
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور ٠
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧
في شأن وزارة المواصلات ٠
وعلى التوصيات الصادرة من لجنة تطوير التعرفة
بشأن تنظيم خدمة الدوائر الخاصة بالاتصالات الدولية
وتحديد تعرفتها ٠
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة ٠
قــــــرر
مادة اولى
يعتمد التنظيم والتعرفة المرافقين لهذا القرار
الخدمة الدوائر الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية
الدولية ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٣/١/١ ٠
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات الوزارية السابقة التي
تتعارض نصوصها مع هذا القرار ٠
مادة ثالثة
يبلاغ هذا القرار لجميع الجهات المعنية وينشر في
الجريدة الرسمية ٠
وزير المواصلات
تنظيم خدمة الدوائر الخاصة بالاتصالات الدولية
وتحديد تعرفتها
أولا : الشروط والاحكام
تتولى الوزارة بناء على طلب المشترك تخصيص دائرة او دوائر لاستعمالها من قبل المشترك لتبادل الاتصالات الدولية لاغراض الهاتف والبرق ونقل البيانات المتعلقة باعماله دون غيره وللمدة التى يحددها وبحسب ماتسمح به الامكانيات الفنية للوزارة وطبقا للشروط والاحكام التالية واية اجراءات اخرى تضمها الوزارة في هذا الشأن .
١ ـ يجب على طالب الخدمة ان يتقدم بطلب للحصول على دائرة دولية أودوائر دولية على النموذج الخاص بذلك والمعد من قبل الوزارة .
٢ ـ تخضع الطلبات المقدمة للحصول على خدمة الدوائر الخاصة بالاتصالات الدولية لمراجعة وفحص الجهات المختصة بالوزارة والتي يكون من حقها قبول او رفض اى طلب بدون ابداء الاسباب .
٣ ـ لا يجوز بهذه الخدمة استعمال الدائرةالخاصة به لصالح الغير كما لا يجوز له تأجيرها من الباطن او التنازل عنها .
٤ ـ تتولى الوزارة تزويد المشترك بالأجهزة والمعدات الخاصة بالدائرة وتركيبها الا اذا رغب المشترك بشراء الاجهزة والمعدات الخاصة بالدائرة على نفقته الخاصة ويتعين عليه في هذه الحالةالحصول على تصريح مسبق من الوزارة باستيراد او شراء الاجهزة والمعدات الخاصة بالدائرة واستيفاء كافة الشروط والإجراءات الأخرى السارية في هذا الشأن.
وفي جميع الحالات يكون المشترك مسئولا مسئولية كاملة عن الاستعمالات المختلفة لهذه الاجهزة والمعدات وغيرها وما يترتب عن ذلك من نتائج .
٥ ـ لا يجوز للمنتفع بخدمة الدوائر الخاصة بالاتصالات الدولية ادخال اية تعديلات على تسهيلات او طريقة التشغيل او تغيير مجال استخدام الدائرة او زيادة سرعتها او استعمال الدائرة لغير ما خصصت من اجله بدون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على اى من تلك التعديات .
٦ ـ تحتفظ الوزارة بحقها في سحب الدائرة من المشترك بصفة مؤقته لاجراء الصيانة الدورية والطارئة اللازمة من اجل المحافظة عليها كما يكون من حق الوزارة سحب الدائرة نهائيا من المشترك اذا رأت ان المصلحة العامة تستدعى ذلك لظروف طارئة او درءا لخطر حدوث ضرر فنى نتيجة الاستمرار في تشغيل الدائرة ولن تكون الوزارة في حالتى السحب المؤقت او النهائى للدائرة مسئولة عن تعويض الأضرار والخسائر التي قد تحدث نتيجة لذلك .
٧ ـ للوزارة الحق في مراقبة استعمال المشترك للدائرة والتفتيش الدورى على الاجهزة والمعدات الخاصة بالدائرة .
٨ ـ يكون المشترك عن تعويض الاضرار والخسائر التى قد تحدث للاشياء او الاشخاص المتواجدين في مركز نشاط المشترك نتيجة لتشغيل تيار الميرقات او استعمال المعدات والاجهزة كما يكون مسئولا عن الخطأ او السهو او التأخير الذى يحدث اثناء استخدامه للدائرة وكذلك عن اي خلل بالدائرة يؤدى الى توقف استخدامه لها .
٩ ـ الاجهزة والمعدات التى تتولى الوزارة توريدها للمشترك وتركيبها هي ملك للوزارة تعاد اليها حال انتهاء مدة الانتفاع المقررة للمشترك او سحب الدائرة نهائيا ويلتزم المشترك بأداء التعويضات التى تحددها الجهات المختصة بالوزارة عن اي ضرر او تلف يلحق بالاجهزة والمعدات الخاصة بالوزارة .
١٠ ـ تعتبر المطالبات والمراسلات التي تتم على عنوان المشترك المسجل في طلب الاشتراك او بآخر عنوان قام المشترك باخطار الوزارة به رسميا بمثابة اعلان صحيح .
١١ ـ في حالة الدائرة التى تتوسط بها دولة واحدة او اكثر تحتسب كأنها دائرة واحدة ويلتزم المشترك بدفع اجور التوسط التى تتقاضاها الدولة او الدول الوسيطة من جراء تسهيل مرور الدائرة الى طرف النهاية ، ويتم دفع اجور التوسط من قبل المشترك عن طريق الوزارة .
١٢ - يراعى فى استخدام الدائرة الخاصة بالاتصالات الدولية احكام الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية وأنظمة البرق والهاتف والمواصلات السلكية وأنظمة المواصلات اللاسلكية الاضافية .
١٣ - تسري بشأن التسهيلات والتركيبات الاضافية التي يطلبها المشترك كافة الاحكام والشروط المقررة في شأن الدوائر الخاصة بالاتصالات الدولية .
ثانيا : التعرفة ومبادىء احتسابها
أ - الدوائر الهاتفية والبرقية
- الدائرة الهاتفية .
الايجار الشهري /٢٢٥٠ دينار كويتى (الفين ومائتين وخمسون دينارا كويتيا ) وتستثنى من ذلك الدوائر الخاضعة لاتفاقات خاصة بالتعرفة فيما بين دولة الكويت واى دولة اخرى .
- للدوائر البرقية .
الايجار الشهرى .
| سرعة الدائرة | التعرفة دينار كويتى | التعرفة الخاصة لوكالات الانباء الصحفية ( دينار كويتى ) |
|---|---|---|
| ٥٠ بود ربع سرعة | ۲۷۰ مائتين وسبعون | ۹۰ تسعون |
| ٥٠ بود نصف سرعة | ٤٥٠ اربعماثة وخمسون | ١٥٠ مائة وخمسون |
| ٥٠ بود سرعة كاملة | ٦٧٥ ستمائة وخمسة وسبعون | ٢٢٥ مائتين وخمسة وعشرون |
| ٧٥ بود سرعة كاملة | ٧٥٠ سبعمائة وخمسون | ٢٥٠ مائتين وخمسون |
| ١٠٠ بود سرعة كاملة | ٨١٠ ثمانمائة وعشرة | ۲۷۰ مائتين وسبعون |
| ۲۰۰ بود سرعة كاملة | ۱۰۸۰ الف وثمانون | ٣٦٠ ثلاثمائة وستون |
ب - الدوائر الهاتفية لخدمة نقل المعلومات
خدمة الداردو
تسعيرة التعاسب المحلى
| السرعة بود | الاشتراك السنوى دينار كويتى | عن كل اتصال يتم روما دينار كويتى | عن كل ساعة او اى جزء منها للاتصال مع | عن كل الف حرف او الرقم او اى جزء من الألف يتم تمريرها الى | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| روما دينار كويتى | امريكا عن طريق روما دينار كويتى | روما دينار كويتى | امريكا عن طريق روما دينار كويتى | |||
| ۳۰۰ | ۷۰ | دينار واحد | ٤/٥٠٠ | ٥/٤٠٠ | ٢٢٥ فلس | ۲۷۰ فلس |
| ٦٠٠ - ۱۲۰۰ | ٢٤٠ | دينار واحد | ٤/٥٠٠ | ٥/٤٠٠ | ٢٢٥ فلس | ۲۷۰ فلس |
| ٢٤٠٠ | ٤٨٠ | دينار واحد | ٤/٥٠٠ | ٥/٤٠٠ | ٢٢٥ فلس | ۲۷۰ فلس |
| ٤٨٠٠ | ۷۲۰ | دينار واحد | ٤/٥٠٠ | ٥/٤٠٠ | ٢٢٥ فلس | ۲۷۰ فلس |
| ۷۲۰۰ - ٩٦٠٠ | ۱۲۰۰ | دينار واحد | ٤/٥٠٠ | ٥/٤٠٠ | ٢٢٥ فلس | ۲۷۰ فلس |
١ - مبادى احتساب التعرفة .
- تسرى اجور الاشتراك السنوى للاجهزة والمعدات والخطوط المحلية واجور التركيب المتعلقة بخدمات التلكس على خدمة الدوائر الخاصة بالاتصالات الدولية وتزاد بنسبة ٢٥٪ للدائرة المبرقة ٧٥ بود
وتزاد بنسبة ٥٠٪ للدائرة المبرقة ١٠٠ بود
وتزاد بنسبة ١٠٠ ٪ للدائرة المبرقة ۲۰۰ بود
- تدفع مقدما وقبل بدء الخدمة قيمة : -
- الاشتراك السنوى للخطوط المحلية والأجهزة .
- اجور التركيب للخطوط المحلية والاججهزة .
- ايجار شهر كامل عن الدائرة الدولية .
- اجور الترانزيت ان وجدت .
لا ترد للمشترك أية مبالغ بخصوص الاشتراك السنوى للاجهزة والخطوط المحلية واجور التركيب وذلك فى حالات الاستغناء عن الدائرة او سحبها او الغاؤها .
في حالة توقف الدائرة او الدوائر المؤجرة عن العمل لاسباب غير عائدة الى المشترك او العاملين التابعين اليه . ويعود تقدير السبب في حدوث التوقف لاجهزة الوزارة المختصة يعاد الى المشترك قيمة الاشتراك عن الدائرة الدولية فقط والخاصة بفترة التوقف التى تزيد عن ٢٤ ساعة متصلة .
۲ - يلتزم طالب الخدمة للدائرة البرقية او الهاتفية بأن يقدم تأمينا بمبلغ / - ۲۰۰۰ د.ك (الفى دينار كويتى ) نقدا او بموجب كفالة مصرفية صادرة من احد البنوك المحلية لصالح الوزارة سارية المفعول طوال مدة انتفاعه بهذه الخدمة .
ويعاد التأمين الى المشترك حال انتهاء مدة الانتفاع او سحب الدائرة نهائيا وبعد أداء المشترك لكافة المبالغ المستحقة عليه قبل الوزارة .
- يشترط لتطبيق التعرفة الخاصة لوكالات الانباء الصحفية :
أ - ان يكون لاغراض الخدمات الصحفية فقط .
ب - ان يكون احد طرفي النهاية من الصحف المحلية ووكالات الانباء الكويتية .
ج - تسرى هذه التعرفة على خدمة البث والاستقبال الاخباري الخاصة بوكالة الانباء الكويتية ( كونا ) .
د - تسرى هذه التعرفة للدوائر البرقية ودوائر البث والاستقبال الاخباري فقط .
هـ - يشترط لسريان التعرفة على وكالات الانباء الاجنبية شرط المعاملة بالمثل لوكالة الانباء الكويتية ( كونا ) .
ثالثا - مدة الانتفاع بخدمة الدوائر الخاصة بالاتصالات الدولية .
۱ - تكون مدة الانتفاع بخدمة الدوائر الخاصة بالاتصالات الدولية لمدة شهر واحد على الاقل الا اذا طلب المشترك الانتفاع بها لمدة اقل من شهر ووافقت الوزارة على طلبه ، وتمتد مدة الانتفاع بالدائرة لمدة او لمدد مماثلة ما لم يتقدم المشترك بطلب للاستغناء عن هذه الخدمة قبل الانتهاء مدة الانتفاع السارية بسبعة أيام على الاقل .
۲ - عند احتساب مدة الانتفاع فان مدة شهر تعنى شهر مكتبى ولا يتم احتساب اليوم الذى اصبحت فيه الدائرة جاهزة لخدمة المشترك اما اليوم الذى يتم فيه سحب الدائرة فيحتسب يوما كاملا .
۳ - فى حالة طلب الانتفاع بالدائرة لاقل من شهر واحد فان مدة الانتفاع تحتسب عن وحدات زمنية مدتها ٢٤ ساعة ابتداء من وقت توفير الخدمة الى وقت سحب الدائرة على ان يتم احتساب أى جزء من اليوم يوما كاملا .
ويتم احتساب الاجور المستحقة على النحو التالي:-
١٠٪ من الايجار الشهرى للدائرة عن اول يوم من مدة الانتفاع .
١٠٪ من الايجار الشهرى للدائرة عن اليوم التالي لمدة الانتفاع .
٥٪ من الايجار الشهرى للدائرة عن كل يوم من الايام التالية وحتى عشرة ايام
٤٪ من الايجار الشهرى للدائرة عن كل يوم من الايام التي تلى العشرة أيام الأولى وحتى نهاية المدة .
رابعا - التخفيض والاسترداد
۱ - يستحق المشترك المنتفع بأكثر من دائرة برقية لنفس نقطتي النهاية التخفيض التالي : -
- بنسبة ۲۰٪ من التعرفة ( الايجار الشهرى ) عن الدائرة الثانية .
- بنسبة ۳۰٪ من التعرفة ( الايجار الشهرى ) عن الدائرة الثالثة .
- بنسبة ٤٠٪ من التعرفة ( الايجار الشهرى ) عن أي دائرة اضافية .
۲ - يستثنى من التخفيض المشار اليه بالبند (۱) التعرفة الخاصة بوكالات الانباء الصحفية .
۳ - فى حالة سحب الدائرة نهائيا قبل انتهاء مدة الانتفاع ، يحق للمشترك استرداد قيمة الايجار المدفوع عن الفترة المتبقية التى لم ينتفع بها المشترك .