وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (92/أ) لسنة 2013م
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 76/ أ لسنة 2013 - وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بشأن النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المنوطة بها .
- وعلى القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2010 بإشهار مبرة الدواسر الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 47 / أ لسنة 2013 بشأن حل مبرة الدواسر الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 76/ أ لسنة 2013 بتشكيل لجنة لتصفية أموال مبرة الدواسر الخيرية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (1) فقرة (1) والمادة (2) من القرار الوزاري رقم 76/ أ لسنة 2013 المشار إليه أعلاه النصان التاليان :
مادة (1) :
السيد / صلاح سعود الرباح - مدير إدارة الجمعيات الأهلية ، رئيساً للجنة تصفية أموال مبرة الدواسر الخيرية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 76 / أ لسنة 2013 المشار إليه ، بدلاً / من السيد / بدر أحمد العوضي - مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات .
مادة (2) :
تتولى اللجنة المشار إليها أعلاه تصفية أموال الدواسر الخيرية وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 ، وإيداع ناتج التصفية لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها تلك الأموال بصورة نهائية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر بتاريخ : 3 رجب 1434 هـ
الموافق : 13 مايو 2013م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (208) لسنة 2013
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديله .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجل لبيت التمويل الكويتي (ش . م . ك) عامة والمنعقدة في 24/ 4/ 2013 للسنة المالية المنتهية في 31/ 12 / 2012
- وعلى موافقة هيئة أسواق المال بكتابها رقم 1145/ ر . هـ / 1/ 2013 المؤرخ 19/ 3 / 2013 .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي (ش . م . ك) عامة الصادر في 24/ 4 / 2013 لزيادة رأس مال الشركة بتوزيع أسهم منحـة للمساهمين بنسبة 15٪ من رأس المال وذلك للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة ومقدارها (290416392) سهماً .
- الموافقة علـى زيادة رأس المال بـطـرح أسهم للاكتتـاب للمساهمين بنسبة 20 ٪ من رأس المال ومقدارها (063 638916) سهماً بقيمة اسمية قدرها 100 فلس وعلاوة إصدار قدرها 400 فلس للسهم الواحد تدفع مرة واحدة وذلك للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ اليوم السابق لتاريخ استدعاء تلك الزيادة .
(مادة ثانية)
الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 / 4 / 2013 بتعديل المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :
«مقـدار رأس مال الشركة ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثون ديناراً موزعـة علـى ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثة وثلاثين مليـونـا وأربعمائة وستة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعين سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية» .
(مادة ثالثة)
علـى المسؤولين كـل فـيـمـا يخـصـه تنفيذ هـذا القـرار من تـاريـخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 11 رجب 1434هـ
الموافق : 21 مايو 2013م