وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 285 لسنة 2018
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4848 المؤرخ 2018/2/21 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ سلمه دحيم مطلق محمد المطيري - أرملة المرحوم/ مناحي صنيتان غنام المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- خالد مناحي صنيتان غنام المطيري مواليد الكويت في 1997/7/6م.
2- عاليه مناحي صنيتان غنام المطيري مواليد الكويت في 1999/8/19م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 2 رجب 1439 هـ
الموافق : 19 مارس 2018 م
(قرار وزاري رقم 286 لسنة 2018)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4268 المؤرخ 2018/2/13 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ دلال جاسم عبدالله غلوم العلي - من مطلقها/ يوسف علي هدوان - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-
1- جنى يوسف هدوان مواليد لبنان في 2003/7/15م.
2- علي يوسف هدوان مواليد لبنان في 2005/3/8م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 2 رجب 1439 هـ
الموافق : 19 مارس 2018 م