إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 285 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

285 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 285 لسنة 2018

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4848 المؤرخ 2018/2/21 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ سلمه دحيم مطلق محمد المطيري - أرملة المرحوم/ مناحي صنيتان غنام المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-

1- خالد مناحي صنيتان غنام المطيري مواليد الكويت في 1997/7/6م.

2- عاليه مناحي صنيتان غنام المطيري مواليد الكويت في 1999/8/19م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 2 رجب 1439 هـ

الموافق : 19 مارس 2018 م

(قرار وزاري رقم 286 لسنة 2018)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4268 المؤرخ 2018/2/13 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ دلال جاسم عبدالله غلوم العلي - من مطلقها/ يوسف علي هدوان - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-

1- جنى يوسف هدوان مواليد لبنان في 2003/7/15م.

2- علي يوسف هدوان مواليد لبنان في 2005/3/8م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 2 رجب 1439 هـ

الموافق : 19 مارس 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي