وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (285) لسنة 2010
بشأن منع طلاء السيارات بمواد حافظة للألوان (تغييره) المشابهة لألوان الآليات العسكرية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته ،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة أولى
يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات التي تمارس نشاط صبغ الآليات والمركبات القيام بطلاء جميع أنواع الآليات بمواد حافظة للألوان تسمى (تغييره) ذات الألوان المشابهة للآليات العسكرية .
مادة ثانية
تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة ثالثة
على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 22 رمضان 1431 هـ
الموافق : 1 سبتمبر 2010 م