إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 112 لسنة 1988 بشأن البيانات و الشروط الواجب توافرها في الواصفات الطبية الخاصة بمواد المؤثرات العقلية و مستحضراتها

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم (١١٢) لسنة ١٩٨٨

بشأن البيانات والشروط الواجب توافرها

في الوصفات الطبية الخاصة بمواد المؤثرات

العقلية ومستحضراتها

وزير الصحة العامة

— بعد الاطلاع على المادة ۲۲ من المرسوم بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۷ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها .

— وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة اولى

يجوز للاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت أن يصفوا لمرضاهم مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية بالقدر الذي يكون ضروريا للعلاج ، على أن يكون ذلك على وصفات طبية خاصة تتوافر فيها الشروط الآتية :

أولا : في القطاع الحكومي :

١ — تكتب الوصفة على النموذج الخاص الذي تعتمده الوزارة لهذا الغرض والتي يجب ان تعد على شكل دفتر ترقم صفحاته بارقام مسلسلة وتختم بختم الوزارة وتكون كل وصفة من اصل وصورتين بحيث يتسلم الاصل وصورة للصيدلي المسئول الذي يقوم بتسليم صورة من الوصفة للمريض بعد التوقيع عليها بما يفيد الصرف وختمها بختمه وتبقى النسخة الثانية في الدفتر .

۲ — يجب ان تكتب الوصفة بخط الطبيب شخصيا وبوضوح تام دون كشط ، وتتضمن البيانات التالية :

أ — اسم المريض ثلاثيا ورقم ملفه .

ب — نوع وكمية المادة او المستحضر وشكله الصيدلاني وقوته .

جـ — تاريخ تحرير الوصفة .

د — اسم الطبيب محرر الوصفة ووظيفته ومحل عمله وتوقيعه وختمه .

هـ — تكتب بيانات الوصفة الطبية باللغتين العربية والانجليزية .

ثانيا : في القطاع الاهلي :

١ — يعد المستشفى او الطبيب وصفات خاصة لمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية تكون على شكل دفتر ترقم صفحاته بأرقام مسلسلة ومختومة بختم قسم تراخيص المواد المخدرة ، وكل وصفة من اصل وصورة بحيث تسلم الاصلية للمريض لصرفها وتبقى الاخرى ثابتة بالدفتر ، ويجهز الجزء الاسفل من الوصفة الاصلية بحيث يمكن للصيدلي ان يفصله ويسلمه لحامل الوصفة بعد الصرف بعد ان يثبت عليه نوع وكمية المواد المنصرفة والتاريخ وختم الصيدلية واسمه وتوقيعه .

٢ — يجب ان يطبع على كل وصفة اسم المستشفى او الطبيب بالكامل والعنوان ورقم الهاتف .

٣ — تكتب الوصفة بخط يد الطبيب شخصيا بدون كشط ، ويجب ان يثبت عليها اسم المريض ثلاثيا ولقبه وسنه وجنسه وعنوانه بالكامل ونوع وكمية المادة وشكلها الصيدلاني بالارقام والحروف وقوتها وتاريخ تحرير الوصفة وتوقيع الطبيب وختمه .

٤ — تكتب بيانات الوصفة الطبية باللغتين العربية والانجليزية.

مادة ثانية

يجب على الصيدلي ان يتأكد قبل صرف الوصفة من استيفائها للشروط والبيانات المطلوبة وانه لم يسبق صرفها ولم يمض على تحريرها اكثر من خمسة ايام .

وعليه ان يقوم بتسجيل الوصفات المنصرفة في السجل المعد لذلك أولا باول وان يؤشر على الوصفة بما يفيد الصرف ويسلم لحاملها الجزء المنصوص عليه في بند (۱) فقرة (ثانيا) من المادة الاولى .

مادة ثالثة

تحفظ السجلات المخصصة لقيد مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد بها كما تحفظ الوصفات الطبية لنفس الممدة محسوبة من تاريخ صرفها .

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من ۱۳ مارس ۱۹۸۸ ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ : ۲۲ رجب ١٤٠٨ هـ

الموافق : ۱۰ مارس ۱۹۸۸ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي