قرار وزاري رقم 283 لسنة 2022 بشأن تعدل المادة الاولي من القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2022 المشار الية اعلاه لتصبح على المحو التالي (يسمح للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الاهلي بمزاولة المهنة فى جهة واحدة اخري فقط فى
ساري
قرار وزاريرقم 283 لسنة 2022
الجهة : وزارة الصحة
🔍
قرار وزاري رقم 283 لسنة 2022 بشأن تعدل المادة الاولي من القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2022 المشار الية اعلاه لتصبح على المحو التالي (يسمح للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الاهلي بمزاولة المهنة فى جهة واحدة اخري فقط فى1 / 1