أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 283 لسنة 2022 بشأن تعدل المادة الاولي من القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2022 المشار الية اعلاه لتصبح على المحو التالي (يسمح للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الاهلي بمزاولة المهنة فى جهة واحدة اخري فقط فى ساري

قرار وزاري رقم 283 لسنة 2022

الجهة : وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 283 لسنة 2022 بشأن تعدل المادة الاولي من القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2022 المشار الية اعلاه لتصبح على المحو التالي (يسمح للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الاهلي بمزاولة المهنة فى جهة واحدة اخري فقط فى
🔍
قرار وزاري رقم 283 لسنة 2022 بشأن تعدل المادة الاولي من القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2022 المشار الية اعلاه لتصبح على المحو التالي (يسمح للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الاهلي بمزاولة المهنة فى جهة واحدة اخري فقط فى 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين