إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 283 لسنة 2022 بشأن تعدل المادة الاولي من القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2022 المشار الية اعلاه لتصبح على المحو التالي (يسمح للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الاهلي بمزاولة المهنة فى جهة واحدة اخري فقط فى

وزارة الصحة

رقم التشريع وسنته

283 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

27- ياسر يعقوب عبداللطيف الثويني

28-غازي عنيزان عياد الرشيدي

29- نواف خالد قاسم المشري

30 - يوسف يعقوب عبداللطيف الثويني

31 - خالد أحمد عبدالله الفهد

32 - عبدالله عبدالمحسن عثمان الصوينع

33- عبد الله يوسف عبد المحسن العصفور

34 - عبدالله عادل سعد العصفور

35 - عبدالوهاب اسعد عبدالعزيز السند

36- عبد الله مساعد سالم العبدالجادر

37- فهد مساعد سالم العبدالجادر

38 - مي عبد الله عبدالعزيز الفارس

39 - مها عبد الله إبراهيم الحوطي

40-غنيمة يوسف جار الله الجار الله

41 - مها يوسف جار الله الجار الله

42-طيبة عبد الله عبدالعزيز الفارس

43- مناهل عبد الله عبدالعزيز الزامل

44 - فاطمة مساعد سالم العبد الجادر

45-سناء فهد فارس الوقيان

46- ضياء عبداللطيف سليمان الابراهيم

47 - رجاء عبد المحسن أحمد السبيعي

48- ابرار حسن عبدالعزيز السند

49-شهد عبدالله عبدالكريم العمران

50-ضحى ماجد عبدالعزيز الشايع

51 - خديجة سعد عبدالله القديري

52- أفنان اسعد عبدالعزيز السند

53- ديمه نايف مهنا العدواني

54- مها فوزي علي المانع

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (283) لسنة 2022

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 230 لسنة 2010 بشأن السماح بالترخيص للصيدلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الأهلي بمزاولة المهنة في أيه جهة أخرى في ذات القطاع أو لحسابهم الخاص.

- وعلى القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2022 بشأن إلغاء القرار الوزاري المشار إليه أعلاه.

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2022 المشار الية أعلاه لتصبح على النحو التالي "يُسمح بالتصريح للصيدلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الأهلي بمزاولة المهنة في جهة واحدة أخرى فقط في ذات القطاع وفقا للشروط الآتية:

1. أن يكون الصيدلي الترخص له بمزاولة المهنة كويتي الجنسية.

2. أن يتقدم الصيدلي بكتاب معتمد من الجهة التي يعمل بها إلى إدارة تفتيش الأدوية بالموافقة على العمل لدى جهة أخرى في ذات القطاع ومحدداً به أيام وساعات العمل في الجهة المراد العمل بها.

3. أن تقدم الجهة المراد العمل بها بكتاب موافقة للحصول على تصريح العمل للصيدلي مقدم الطلب.

4. أن يذكر في نموذج التصريح ما تم تحديده من أيام وساعات العمل وفي حال عدم التزام صاحب التصريح الاشتراطات يتم إنذار صاحب التصريح وفي حال تكرار المخالفة يتم إلغاء التصريح ولا يحق له بالتقدم للحصول على تصريح آخر إلا بعد مرور 6 شهور من تاريخ إلغاء التصريح السابق.

5. أن يكون تاريخ صلاحية التصريح هي سنتان قابلة للتجديد بناءً على طلب خطي من صاحب التصريح والجهة التي يعمل بها وفي حال انتهاء صلاحية التصريح دون تجديد يعد لاغياً.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه ويلغى كل قرار أو حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

أ.د. خالد مهوس سليمان السعيد

صدر في: 27 محرم 1444هـ

الموافق 25 أغسطس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي