وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ( 269 ) لسنة 2022
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ولائحته التنفيذية الصادر بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997، والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
-قرر-
مادة أولى
تُعدل المادة الثامنة عشر من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 لتصبح على النحو التالي " يقوم بإدارة المركز الصيدلي (الصيدلي الكويتي المرخص له في مزاولة المهنة الممنوح له ترخيص فتح المركز الصيدلي).
مادة ثانية
تُمنح الصيدليات فترة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم تنفيذاً للمادة الأولى وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
أ. د. خالد مهوس سليمان السعيد
صدر في : 18 محرم 1444هـ
الموافق: 16 أغسطس 2022م
قرار وزاري رقم (270) لسنة 2022
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحة هما التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 230 لسنة 2010 بشأن السماح بالترخيص للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الأهلي بمزاولة المهنة في أيه جهة أخرى في ذات القطاع أو لحسابهم الخاص.
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
-قرر-
مادة أولى
يُلغى القرار الوزاري رقم 230 لسنة 2010 بشأن السماح بالترخيص للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الأهلي بمزاولة المهنة في أيه جهة أخرى في ذات القطاع أو لحسابهم الخاص واعتباره كأن لم يكن.
مادة ثانية
يُمنح المعنيين بالمادة الأولى فترة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم في هذا الشأن.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
أ. د. خالد مهوس سليمان السعيد
صدر في : 18 محرم 1444هـ
الموافق: 16 أغسطس 2022م