إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 160 لسنة 2024 بشأن اشتراطات إصدار تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها في القطاعين الحكومي والأهلي.

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1690 · 8 يونيو 2024

رقم التشريع وسنته

160 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (77) لسنة 2024م

بشأن الإضافة للنظام الأساسي لجمعية الهداية

الخيرية

وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشئون الشباب: -

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن

الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار

النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (33/أ) لسنة 2017 م بإشهار جمعية الهداية الخيرية .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الهداية الخيرية المنعقد بتاريخ 2023/12/26م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2) لسنة 2023 م المؤرخ 2023/11/28م.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

"قــــــرر "

مادة (أولى):- يضاف إلى المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية الهداية الخيرية البندين التاليين :-

- المساهمة في دعم وتنفيذ المشروعات والبرامج الخيرية والوقفية داخل وخارج الكويت.

- التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية التطوعية والمؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة التي تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة والاستفادة من برامجها في إكساب خبرات ومهارات جديدة وتدريب العاملين فيها على الأعمال الاغاثية لمواجهة الكوارث والتقليل من أضرارها .

مادة (ثانية ) : - يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزيراً للشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشئون الشباب

أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 20 ذو القعدة 1445هـ

الموافق: 28 مايو 2024م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (160) لسنة 2024

بشأن اشتراطات إصدار تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة

والمهن المعاونة لها في القطاعين الحكومي والأهلي

وزير الصحة:

• بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

• وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

• وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية،

• وعلى القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتعديلاته،

• وعلى القرار رقم 278 لسنة 2019 بشأن اعتماد أسعار وأجور الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة،

• وعلى القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2024 بشأن تعديل المادة 3 من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 فيما يخص اشتراطات إصدار ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها في القطاع الحكومي،

• وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يُلغى القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2024 بشأن استبدال المادة 3 من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتعديلاته.

مادة ثانية

يُستبدل نص المادة الثالثة من الباب الأول للفصل الثاني من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 بالآتي:

"مادة ( 3 ):

القطاع الحكومي:

1. يشترط فيمن يرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها الآتي:

1.1 أن يكون مقدم طلب مزاولة مهنة الصيدلة حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الصيدلة على أن تكون الشهادة الجامعية مصدقة أو تم التدقيق عليها ومعترف بها من قبل الجهات المختصة.

1.2 أن يكون مقدم طلب مزاولة المهن المعاونة لمهنة الصيدلة حاصلاً على شهادة علمية في تخصصه على أن تكون الشهادة مصدقة أو قد تم التدقيق عليها ومعترف بها من قبل الجهات المختصة.

1.3 أن يتم تقديم شهادة الخبرة العملية وأن تكون مصدقة أو تم التدقيق على صحة بياناتها من الجهة المختصة.

1.4 أن يكون حسن السير والسلوك ولم يصدر ضده أي حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

1.5 أن تثبت لياقته الصحية باجتياز الكشف الطبي المطلوب لاستكمال إجراءات التوظيف حسب ما هو معتمد من المجلس الطبي العام التابع لوزارة الصحة.

1.6 تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الصيدلية الكويتية وذلك لمزاولة مهنة الصيدلة فقط دون المهن المعاونة لها.

2. يلغى ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها في الحالات التالية:

2.1 عند انتهاء الخدمة من جهة عمله بالقطاع الحكومي.

2.2 عند وفاة صاحب الترخيص.

2.3 إذا صدر بحق صاحب الترخيص حكم قضائي بات بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره في الحالتين.

2.4 إذا تبين عجزه عن الاستمرار في ممارسة المهنة بناءً على تقرير طبي من الجهة المختصة في وزارة الصحة.

2.5 إذا قام بممارسة سلوكيات تنتهك أخلاقيات العمل الصيدلي وتؤثر على سمعته ونزاهة مزاولي مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها.

3. يجوز إصدار ترخيص مؤقت بحد أقصى لمدة عام لمزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها للمتعاقدين مع الجهات الحكومية وذلك لحين تقديم شهادة المعادلة من وزارة التعليم العالي على أن يكون قد استوفى متطلبات تقييم الكفاءة في الجهة الحكومية التابع لها وتزويد إدارة تفتيش الأدوية بذلك.

مادة ثالثة: تضاف مادة جديدة برقم " مادة 3 مكرر" تلحق بالمادة الثالثة من الباب الأول للفصل الثاني من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 وتكون على النحو التالي:

"مادة (3) مكرر

القطاع الأهلي:

1. يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة والمهن الفنية المعاونة لها الآتي:

1.1 أن يكون مقدم طلب مزاولة مهنة الصيدلة حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الصيدلة على أن تكون الشهادة الجامعية مصدقة أو تم التدقيق عليها ومعترف بها من قبل الجهات المختصة.

1.2 أن يكون مقدم طلب مزاولة إحدى المهن المعاونة لمهنة الصيدلة حاصلاً على شهادة علمية في تخصصه على أن تكون الشهادة مصدقة أو قد تم التدقيق عليها ومعترف بها من قبل الجهات المختصة.

1.3 أن يتم تقديم شهادة الخبرة العملية وأن تكون مصدقة أو تم التدقيق على صحة بياناتها من الجهة المختصة.

1.4 أن يكون حسن السير والسلوك ولم يصدر ضده أي حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

1.5 أن تثبت لياقته الصحية باجتياز الكشف الطبي المطلوب لاستكمال إجراءات التوظيف حسب ما هو معتمد في المجلس الطبي.

1.6 دفع الرسوم المقررة لإصدار الترخيص المعمول بها بالقرار رقم 278 لسنة 2019.

1.7 تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الصيدلية الكويتية وذلك لمزاولة مهنة الصيدلة فقط دون المهن المعاونة.

2. يلغى ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها في الحالات التالية:

2.1 عند انتهاء الخدمة من جهة العمل الصادر له ترخيص عليها.

2.2 عند وفاة صاحب الترخيص.

2.3 إذا صدر بحق صاحب الترخيص حكم قضائي بات بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره في الحالتين.

2.4 إذا تبين عجزه عن الاستمرار في ممارسة المهنة بناءً على تقرير طبي من الجهة المختصة في وزارة الصحة.

2.5 عدم مزاولة المرخص له المهنة لمدة 30 يوم متصل بعد صدور الترخيص وبدون عذر تقبله الوزارة.

2.6 إذا قام بممارسة سلوكيات تنتهك أخلاقيات العمل الصيدلي وتؤثر على سمعته ونزاهة مزاولي مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها."

مادة رابعة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. أحمد عبدالوهاب العوضي

صدر في: 22 ذو القعدة 1445 هـ

الموافق: 30 مايو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي