أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 269 لسنة 2022 بشأن تعدل المادة الثامنة عشر من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 لتصبح على النحو التالي : يقوم بادارة المركز الصيدلي (الصيدلي الكويتي المرخص له فى مزاولة المهنة والممنوح له ساري

قرار وزاري رقم 269 لسنة 2022

الجهة : وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 269 لسنة 2022 بشأن تعدل المادة الثامنة عشر من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 لتصبح على النحو التالي : يقوم بادارة المركز الصيدلي (الصيدلي الكويتي المرخص له فى مزاولة المهنة والممنوح له
🔍
قرار وزاري رقم 269 لسنة 2022 بشأن تعدل المادة الثامنة عشر من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 لتصبح على النحو التالي : يقوم بادارة المركز الصيدلي (الصيدلي الكويتي المرخص له فى مزاولة المهنة والممنوح له 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين