إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2011 بشأن رفع الحظر استيراد لحوم الطيور و مشتقاتها من الهند

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2011

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1010 السنة السابعة والخمسون - 9
الأحد 12 صفر 1432هـ - 16 / 1 / 2011م

قرار وزاري رقم (17) لعام 2011
بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها
من دولة الهند

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم " 43 " لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
-وعلى المرسوم بقانون رقم " 10 " لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
-وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (8/ 2010) بتاريخ 27/ 12/ 2010 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع حظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من دولة الهند .

مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون

صدر في : 6 صفر 1432 هـ
الموافق : 10 يناير 2011 م

قرار وزاري رقم (18) لعام 2011
بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من
جمهورية كازاخستان

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم " 43 " لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم " 10 " لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (8/ 2010) بتاريخ 27/ 12/ 2010 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر
مادة أولى
يرفع حظر استيراد لحوم المجترات بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية كازاخستان .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون

صدر في : 6 صفر 1432 هـ
الموافق : 10 يناير 2011 م

قرار وزاري رقم (21) لعام 2010 م
بشأن حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها
من جمهورية ألمانيا

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم " 43 " لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم " 10 " لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (8/ 2010) بتاريخ 27/ 12/ 2010 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر
مادة أولى
حظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70م من دولة ألمانيا .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون

صدر في : 6 صفر 1432 هـ
الموافق : 10 يناير 2011 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي