إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2011 بشأن رفع الحظر استيراد لحوم الطيور و مشتقاتها من الهند

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (17) لعام 2011

بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها

من دولة الهند

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم " 43 " لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

-وعلى المرسوم بقانون رقم " 10 " لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

-وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (8/ 2010) بتاريخ 27/ 12/ 2010 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يرفع حظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من دولة الهند .

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 6 صفر 1432 هـ

الموافق : 10 يناير 2011 م

قرار وزاري رقم (18) لعام 2011

بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من

جمهورية كازاخستان

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم " 43 " لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم " 10 " لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (8/ 2010) بتاريخ 27/ 12/ 2010 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يرفع حظر استيراد لحوم المجترات بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية كازاخستان .

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 6 صفر 1432 هـ

الموافق : 10 يناير 2011 م

قرار وزاري رقم (21) لعام 2010 م

بشأن حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها

من جمهورية ألمانيا

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم " 43 " لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم " 10 " لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (8/ 2010) بتاريخ 27/ 12/ 2010 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

حظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70م من دولة ألمانيا .

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 6 صفر 1432 هـ

الموافق : 10 يناير 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي