الكويت اليوم العدد 1010 السنة السابعة والخمسون - 9
الأحد 12 صفر 1432هـ - 16 / 1 / 2011م
قرار وزاري رقم (17) لعام 2011
بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها
من دولة الهند
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم " 43 " لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
-وعلى المرسوم بقانون رقم " 10 " لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
-وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (8/ 2010) بتاريخ 27/ 12/ 2010 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع حظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من دولة الهند .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 6 صفر 1432 هـ
الموافق : 10 يناير 2011 م
قرار وزاري رقم (18) لعام 2011
بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من
جمهورية كازاخستان
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم " 43 " لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم " 10 " لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (8/ 2010) بتاريخ 27/ 12/ 2010 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع حظر استيراد لحوم المجترات بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية كازاخستان .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 6 صفر 1432 هـ
الموافق : 10 يناير 2011 م
قرار وزاري رقم (21) لعام 2010 م
بشأن حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها
من جمهورية ألمانيا
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم " 43 " لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم " 10 " لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (8/ 2010) بتاريخ 27/ 12/ 2010 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
حظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70م من دولة ألمانيا .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 6 صفر 1432 هـ
الموافق : 10 يناير 2011 م