وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (280/ 2009)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (88/ 164) بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــــــرر
مادة أولى : عدم تصديق أو اعتماد أي قبول أو شهادة صادرة من معهد عال أو كلية أو جامعة خارج دولة الكويت ما لم تكن تلك المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي .
مادة ثانية : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويعمل به من تاريخه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . د . موضي عبد العزيز الحمود
صدر بتاريخ : 22 رجب 1430 هـ
الموافق : 15 يوليو 2009م