قرار رقم 96 لسنة 2018 بشأن تعديل المادة (12) من القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2013 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي
• بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
• وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
• وعلى المرسوم الصادر في 4/ابريل/1979 م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
• وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 في شأن وزارة التعليم العالي.
• وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
• وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي والقرارات المعدلة له.
• وبناء على المذكرة المعروضة علينا من السيد الدكتور / وكيل وزارة التعليم العالي بشأن تعديل المادة (12) من لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.
• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى يستبدل بنص المادة (12) من القرار الوزاري رقم 58 الصادر بتاريخ 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي النص الآتي:
المادة (12) برنامج البعثات المتميزة
أولا: الشروط العامة:
1– أن يكون كويتي الجنسية.
2– ألا يقل سن المتقدم عن 17 عاما وألا يزيد عن 23 عاما.
3– أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها، على ألا يتجاوز صلاحية الشهادة فترة عامين دراسيين من تاريخ التخرج، ويشترط للحاصلين على شهادة الثانوية الأجنبية داخل وخارج دولة الكويت أو من الدول العربية تقديم معادلة للشهادة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية في دولة الكويت.
4– المعيار الأساسي للبعثات المتميزة هو حصول المتقدم، أو طالب البعثة الاعتيادية، أو الطالب الدارس على نفقته الخاصة، على القبول بتخصص أو جامعة من ضمن قائمة التخصصات أو الجامعات المتميزة المعتمدة.
5– يزود الطالب المكتب الثقافي بالخطة الدراسية لتخصصه وعليه الالتزام فيها.
6– يجوز للطالب بتغيير التخصص لمرة واحدة فقط خلال مدة البعثة بعد موافقة لجنة البعثات، مع الالتزام بأحكام المادة (6) من لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.
7– تحول بعثة الطالب إلى البعثة الاعتيادية في الحالات التالية:
أ– استنفاذ الطالب للفترة الدراسية المقررة لتخصصه طبقا لخطته الدراسية دون تخرجه، مع الالتزام بأحكام المادة (6) من لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.
ب– إذا درس الطالب وحدات دراسية في تخصصات أو جامعات خارج قائمة التخصصات أو الجامعات المتميزة بعد استحقاقه لبرنامج البعثات المتميزة، وبما لا يتجاوز مادتين دراسيتين ومختبراتهم.
ج– تغيير الطالب لتخصصه أو انتقاله الى جامعة خارج قائمة التخصصات أو الجامعات المتميزة المعتمدة، مع الالتزام بأحكام المادة (6) من لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.
د– إذا انخفض معدل الطالب التراكمي عن(2، 00)
ثانيا: الضوابط المالية:
تصرف للطالب كافة مخصصات طالب البعثة الاعتيادية بالإضافة إلى مكافأة شهرية إضافية تعادل (50%) من المكافأة الشهرية للبعثات، وتطبق جميع الضوابط المالية المنصوص عليها في لائحة البعثات.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بهذا القرار.
وزير التربية ووزير التعليم العالي أ.د. حامد محمد كميخ العازمي صدر في: 26 رجب 1339 (كذا في الأصل) هـ الموافق: 12 أبريل 2018م