إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (37) لسنة 2007 بشأن مراعاة الترشيح لشغل وظائف قيادية ما لم تكن الوظيفة – خالية يتضمنها الهيكل التنظيمي المعتمد

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

State of Kuwait

ديوان الخدمة المدنيةCivil Service Commission

:الإشارة 000037/0713142 Ref :

م 2007 من يونيو لسنة 6 :التاريخ

:Date

2007 ( لسنة 37) تعميم رقم

بشــــــــــــــــــأن

مراعاة عدم الترشيح لشغل وظائف قيادية ما لم تكن الوظيفة – خالية يتضمنها الهيكل التنظيمي المعتمد -( المنعقد بتاريخ 2002/22) ( باجتماعه رقم 656) إشارة لقرار مجلس الوزراء رقم (693) ،والقرار رقم 2002/6/9

( المنعقد بتاريخ 2004/24) باجتماعه رقم

بشأن قصر التعيين في الوظائف القيادية على الشاغر منها.2004/6/20

لذا – فإن ديوان الخدمة المدنية يرجو كافة الأجهزة الحكومية مراعاة عدم مخاطبة مجلس الخدمة المدنية أو الديوان للترشيح لشغل وظائف قيادية – ما لم تكن هذه الوظيفة خالية – يتضمنها الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الخدمة المدنية.

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد

الله الزبن رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي