دولة الكويت
State of Kuwait
ديوان الخدمة المدنيةCivil Service Commission
:الإشارة 000037/0713142 Ref :
م 2007 من يونيو لسنة 6 :التاريخ
:Date
2007 ( لسنة 37) تعميم رقم
بشــــــــــــــــــأن
مراعاة عدم الترشيح لشغل وظائف قيادية ما لم تكن الوظيفة – خالية يتضمنها الهيكل التنظيمي المعتمد -( المنعقد بتاريخ 2002/22) ( باجتماعه رقم 656) إشارة لقرار مجلس الوزراء رقم (693) ،والقرار رقم 2002/6/9
( المنعقد بتاريخ 2004/24) باجتماعه رقم
بشأن قصر التعيين في الوظائف القيادية على الشاغر منها.2004/6/20
لذا – فإن ديوان الخدمة المدنية يرجو كافة الأجهزة الحكومية مراعاة عدم مخاطبة مجلس الخدمة المدنية أو الديوان للترشيح لشغل وظائف قيادية – ما لم تكن هذه الوظيفة خالية – يتضمنها الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الخدمة المدنية.
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد
الله الزبن رئيس الديوان