قرار وزاري رقم 144 لسنة 2010 بشأن تحديد أعداد الطلبة الكويتيين المقيمين في أي جامعة معتمدة أو معهد معتمد عربية أو أجنبية و موصى لدى بها لدى الوزارة بحيث لا يزيد عن خمسين طالبا بكل كلية
قرار وزاريرقم 144 لسنة 2010
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
144 لسنة 2010
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 144 لسنة 2010 بشأن تحديد أعداد الطلبة الكويتيين المقيمين في أي جامعة معتمدة أو معهد معتمد عربية أو أجنبية و موصى لدى بها لدى الوزارة بحيث لا يزيد عن خمسين طالبا بكل كلية1 / 1