إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 144 لسنة 2010 بشأن تحديد أعداد الطلبة الكويتيين المقيمين في أي جامعة معتمدة أو معهد معتمد عربية أو أجنبية و موصى لدى بها لدى الوزارة بحيث لا يزيد عن خمسين طالبا بكل كلية

رقم التشريع وسنته

144 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (144 / 2010)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) المؤرخ في 16 / 10 / 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (206) المؤرخ في 22 / 10 / 2007 بشأن أخذ موافقة مسبقة من الوزارة قبل الالتحاق بالجامعات .

- وعلى اعتماد السيد / وكيل الوزارة .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تحديد أعداد الطلبة الكويتيين المقيدين في أي جامعة معتمدة أو معهد معتمد عربية أو أجنبية وموصى بها لدى الوزارة بحيث لايزيد عن خمسين طالبا بكل كلية .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . د موضي عبدالعزيز الحمود

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 409 / 2010

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (41) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .

وبناءً على كتابي بيت التمويل الكويتي المؤرخين 14 و 21 / 3 / 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

إستناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين في 8 / 3 / 2010 يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بيت التمويل الكويتي :

أولاً / رأس المال :

- زيادة رأس المال من 892, 541, 230 دينار كويتي إلى 248, 985, 248 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 8% من رأس المال كلهم منحة .

ثانياً / الإحتياطيات :

- زيادة الإحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار من 510, 610, 695 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 755, 765, 464 دينار كويتي) إلى 640, 003, 708 دينار كويتي .

- زيادة الإحتياطي الإختياري من 212, 415, 234 دينار كويتي إلى 924, 998, 255 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2009 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 16 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 1 ابريل 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي