وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (144 / 2010)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) المؤرخ في 16 / 10 / 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (206) المؤرخ في 22 / 10 / 2007 بشأن أخذ موافقة مسبقة من الوزارة قبل الالتحاق بالجامعات .
- وعلى اعتماد السيد / وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تحديد أعداد الطلبة الكويتيين المقيدين في أي جامعة معتمدة أو معهد معتمد عربية أو أجنبية وموصى بها لدى الوزارة بحيث لايزيد عن خمسين طالبا بكل كلية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . د موضي عبدالعزيز الحمود
صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ
الموافق : 23 مارس 2010 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 409 / 2010
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (41) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .
وبناءً على كتابي بيت التمويل الكويتي المؤرخين 14 و 21 / 3 / 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
إستناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين في 8 / 3 / 2010 يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بيت التمويل الكويتي :
أولاً / رأس المال :
- زيادة رأس المال من 892, 541, 230 دينار كويتي إلى 248, 985, 248 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 8% من رأس المال كلهم منحة .
ثانياً / الإحتياطيات :
- زيادة الإحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار من 510, 610, 695 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 755, 765, 464 دينار كويتي) إلى 640, 003, 708 دينار كويتي .
- زيادة الإحتياطي الإختياري من 212, 415, 234 دينار كويتي إلى 924, 998, 255 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2009 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 16 ربيع الآخر 1431 هـ
الموافق : 1 ابريل 2010م