قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتمرير رقم (18) المؤرخ في 2023/08/28م ، فيما تضمنه من الموافقة على تنفيذ حكم محكمة التمييز في الطعن رقم (1178) لسنة 2011م إداري -1) بالغاء قرارات إشهار أندية الفروسيات الثلاث ( فروسية الفروانية – فروسية الجهراء – فروسية الأحمدي ) تنفيذاً لحكم التمييز .
مشروع ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية . 2024/2023م
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تنفيذاً لحكم محكمة التمييز في الطعن رقم (1178لسنة 2011م إداري 1) ، يلغى القرار رقم (303) لسنة 2013م، بإشهار نادي فروسية الجهراء الصادر تنفيذاً لحكم محكمة الاستئناف رقم (1891لسنة 2010إداري -3) الملغي بحكم التمييز واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر القرار في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وزير التجارة والصناعة
وو زير الدولة لشئون الشباب
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
محمد عثمان العيبان
صدر في :15 صفر 1445هـ
الموافق :31 أغسطس 2023م
قرار وزاري رقم (28) لسنة 2023م .
بشأن تنفيذ حكم محكمة التمييز رقم (1178) لسنة 2011إداري-1
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، - القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018م .
- المرسوم رقم (116) لسنة 2023 بشأن تشكيل الحكومة المراسيم المعدلة له.
- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
- محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بجلسته التاسعة (الدورة السابعة ) المنعقدة بتاريخ 2013/3/24م، فيما تضمنه الموافقة على إشهار نادي فروسية الأحمدي (نادي متخصص) تنفيذاً للحكم الاستئناف رقم (2010/1891إداري -3) الصادر بجلسة 2011/11/29م .
- قرار رقم (35) لسنة 2017بإشهار نادي فروسية الأحمدي الصادر تنفيذاً لحكم محكمة الاستئناف في الطعن رقم (1891لسنة 2010استئناف إداري -3).
- حكم محكمة التمييز في الطعن رقم (1178 – 2011) تمييز إداري - 1 الصادر بجلسة 2017/1/18م ، والقاضي بالتالي :
أولاً : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً : في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف رقم (1891 – 2010 إداري - (3) وبعدم قبول الدعوى رقم (2161) لسنة 2009م إداري لانتفاء القرار الإداري ،
ورفض الدعوى رقم (632) لسنة 2010 إداري - 1 ، وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات والأتعاب .
- محضر إثبات الحالة المودع بالإدارة العامة للتنفيذ – قسم أفراد العاصمة رقم (1011 – 2023) بتاريخ 2023/8/22م ، مستند رقم (R0021297) .
- مذكرة إدارة الشئون القانونية المؤرخة في 2023/8/22م ، بشأن تنفيذ الحكم المشار اليه .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتمرير رقم (18) المؤرخ في 2023/08/28م ، فيما تضمنه من الموافقة على تنفيذ حكم محكمة التمييز في الطعن رقم (1178) لسنة 2011م ، إداري -1) بإلغاء قرارات إشهار أندية الفروسيات الثلاث ( فروسية الفروانية - فروسية الجهراء - فروسية الأحمدي ) تنفيذاً لحكم التمييز .
- مشروع ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2024/2023م.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تنفيذاً لحكم محكمة التمييز في الطعن رقم (1178 لسنة 2011م إداري -1) ، يلغى القرار رقم (35) لسنة 2017م بإشهار نادي فروسية الأحمدي الصادر تنفيذاً لحكم محكمة الاستئناف رقم (1891 لسنة 2010 إداري (3) الملغي بحكم التمييز واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر القرار في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وزير التجارة والصناعة
ووَزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
محمد عثمان العيبان
صدر في: 15 صفر 1445هـ
الموافق: 31 أغسطس 2023م
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (598) لسنة 2023
بشأن منح موظفين في الهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 1960 بإنشاء قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات،
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019، واللوائح المنفذة له،
- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنة 2021،
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (8) لسنة 2023.
- وعلى القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2023 بشأن تكليف الدكتور/ مشعل محمد فهيد الزعبي (مدير إدارة الشؤون القانونية) بالإضافة إلى عمله للقيام بعمل نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة.
- وعلى القرار الإداري رقم (584) لسنة 2023 بشأن نقل السيد/ طلال مبارك الديحاني مدير إدارة الشؤون الإدارية) للعمل مديرًا لإدارة تفتيش محافظة الجهراء،
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.