قرر:
مادة أولى
تشكيل لجنة لتصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي، برئاسة الدكتورة/ ريم غازي الفليج، وعضوية كل من:
1. الدكتورة/ إبراء عيسى العيسى نائبا للرئيس
2. الدكتورة/ نبال خالد بورسلي عضوا
3. السيد/ أيمن عبدالرحمن الرويح عضوا
4. السيد/ سعود صالح الرخيص عضوا
5. السيد/ محمد يوسف المزيني عضوا
6. السيدة/ آلاء إياد الصالح عضوا ومقررا
مادة ثانية
تختص اللجنة بالمهام التالية:
1- إجراء بحث شامل حول إحصائيات هدر الطعام الحالية والاتجاهات والعوامل المساهمة على المستوى الوطني.
2- إجراء دراسات لتحليل السلوك الاجتماعي والدوافع وراء المفاهيم الخاطئة في ظاهرة الهدر في الغذاء وسبل معالجتها.
3- تصميم وتنفيذ حملة توعية عامة لتوعية المواطنين والمقيمين عن الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن هدر الطعام.
مادة ثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو من نائبه بشكل دوري، وتكون قرارات اللجنة واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة رابعة
للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً من المختصين والخبراء، وعلى الإدارات المختصة في الوزارة التعاون وتسهيل عمل اللجنة.
مادة خامسة
مدة عمل اللجنة (شهرين) من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة
تحدد مكافأة رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء بموجب قرار من الوزير، على أن تصرف من بند المكافآت بعد توافر الاعتماد اللازم في هذا البند بالميزانية وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة سابعة
على كافة المسئولين - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 15 صفر 1445هـ
الموافق: 31 أغسطس 2023م
الهيئة العامة للرياضة
قرار وزاري رقم (25) لسنة 2023م .
بشأن تنفيذ حكم محكمة التمييز رقم (1178) لسنة 2011 إداري - 1
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة .
- القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018م .
- المرسوم رقم (116) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل الحكومة .
- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
- قرار رقم (44) لسنة 2013م، بإشهار نادي فروسية الفروانية الصادر تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف في الطعن رقم (1891لسنة 2010م ، استئناف إداري - 3) .
- حكم محكمة التمييز في الطعن رقم (1178 - 2011) تمييز إداري - 1 الصادر بجلسة 2017/1/18م ، والقاضي بالتالي :
أولا: قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً : في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف رقم (1891 - 2010إداري - 3) وبعدم قبول الدعوى رقم (2161) لسنة 2009م إداري لانتفاء القرار الإداري ،
ورفض الدعوى رقم (632) لسنة 2010إداري - 1 ، وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات والأتعاب .
- محضر إثبات الحالة المودع بالإدارة العامة للتنفيذ - قسم أفراد العاصمة رقم (1011 - 2023) بتاريخ 2023/8/22م ، مستند . )R0021297( رقم
- مذكرة إدارة الشئون القانونية المؤرخة في 2023/8/22م ، بشأن تنفيذ الحكم المشار اليه .
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتمرير رقم (18) المؤرخ في 2023/08/28م ، فيما تضمنه من الموافقة على تنفيذ حكم محكمة التمييز في الطعن رقم (1178 لسنة 2011 إداري -1) بإلغاء قرار إشهار نادي فروسية الفروانية تنفيذاً لحكم التمييز .
مشروع ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2024/2023م.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تنفيذاً لحكم محكمة التمييز في الطعن رقم (1178لسنة 2011م إداري -1) ، يلغى القرار رقم (44) لسنة 2013م بإشهار نادي فروسية الفروانية الصادر تنفيذاً لحكم محكمة الاستئناف رقم (1891لسنة 2010 إداري - (3) الملغي بحكم التمييز واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 13صفر 1445 هـ
الموافق: 29 أغسطس 2023م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (18/ 2023)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (9/ 2018) في شأن قواعد وضوابط التخصيص
المؤقت لمواقع الخدمات للمناطق الصناعية
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القرار الوزاري رقم (2018/9) في شأن قواعد وضوابط التخصيص المؤقت لمواقع الخدمات بالمناطق الصناعية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم (2023/4) المنعقد بتاريخ 2 أغسطس 2023 .
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
المادة الأولى
تعديل بعض أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري الخاصة بالتعريفات بإضافة وتعديل الأتي :
-مواقع الخدمات في المواقع الصناعية : هي المواقع والارتدادات التي يتم تخصيصها بصفة مؤقتة لاستخدامها كمواقع عمل او لأعمال التخزين او كمواقف شاحنات او كسكن للعمال او موقع لتحميل والتنزيل .
-سكن العمال : يقصد به المواقع التي يتم تخصيصها لسكن العمال القائمين على تنفيذ المباني والمنشآت المرخصة من البلدية وسكن لموظفين الشركات الحاصلة على تراخيص صناعية .
-موقع التحميل والتنزيل : يقصد به المساحات المقابلة للقسائم الصناعية التي تستخدم لتحميل وتنزيل المواد الأولية والمنتج النهائي .
المادة الثانية :
إضافة فقرة إلى المادة الثالثة تتعلق باشتراطات وضوابط تخصيص الارتدادات :
1-يتيم تخصيص الارتدادات لأصحاب المنشآت الصناعية الصادر لها موافقة لتوسعة التراخيص الصناعية ولم تقم الهيئة بتوطين التوسعة .