مرسوم رقم 195 لسنة 2023 بتعيين رئيس محكمة التمييز
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،
- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،
- وعلى المرسوم رقم 117 لسنة 2003 (كذا في الأصل) في شأن الحلول والإنابات الوزارية،
- وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2023/24) المنعقدة بتاريخ 2023/9/19،
- وبناءً على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين المستشار / د. عادل ماجد جاسم علي بورسلي – رئيساً لمحكمة التمييز.
مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة طلال خالد الأحمد الصباح
وزير العدل فالح عبد الله عيد فالح الرقبة
صدر بقصر السيف في: 5 ربيع الأول 1445 هـ الموافق: 20 سبتمبر 2023 م