تقدير أسباب التظلم من امر المنع من السفر هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي طلب منه توقيع الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم بغير معقب من محكمة التمييز متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولما كان المشرع قد حرم المدين الموسر من حقه الدستوري في السفر بموجب نص المادة (۲۹۷) من قانون المرافعات بأن أجاز للدائن استصدار امر . وقتى احترازى بمنعه من السفر لعلة قدرها و هي عدم فراره من الدين ليتمكن الدائن من اقتضاء دينه المستحق باى من الوسائل القانونية ، مما مقتضاه ، أن أمر المنع من السفر ليس عقوبة أو وسيلة اكراه لمواجهة مطل المدين الغنى ، ولما كانت الضرورة التي فرضت على المشرع تقرير تلك الإستثناء إنما بقدرها دون التوسع في تفسير أو القياس عليه ، وهو ما جدا بالأخير - ادراكا منه لخطورة هذا الاجراء وحتى لا يكون سلاحا مسلطا على المدين - احاطته بسياج من القواعد والأحكام - التي تفرض على من ابتغى اللجوء اليه الالتزام بها - بأن قيده بشروط موجبة لإصداره بحيث يمتنع على الأمر أن يمنع المدين من السفر اذا تخلقت اى منها . ومن هذه الشروط. ما نعلق بالمدين اذ ينعين - وعنى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن يثبت الدائن طالب المنع من السفر ان مدينه قادرا على الوفاء ، أن يقدم الدليل على وجود اسباب جدية تدعو الى الظن بفرار مدينه من الدين.
( الطعن بالتمييز رقم ٢٠١٦/١١٦٠ مدني - جلسة (٢٠١٦/٩/١٨)
الطعن بالتمييز رقم ٢٠١٤/۲۲۳۰ مدني - جلسة ٢٠١٥/٢/٢٣)
-----
أن مؤدي نص المادتين ۲۹۷، ۲۹۸ من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وما جاء عنها بمذكرته الإيضاحية - أنه يشترط لإستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراء وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعوا إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت مدينه قادر على الوفاء كما أن تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم منه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معقب إلا أنه أمر بالمنع من السفر بأسباب سائغة لها أصلها الثابت يشترط أن يكون استظهار توافر شروط الأمر بالمنع من بالأوراق وتكفي لحمل الحكم - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتأييد الأمر المصادر بمنع الطاعن من السفر لتوافر شرطي القدرة على السداد ومظنة الهرب على ما خلص إليه من عدم مبادرته بسداد المديونية أو جزء منها، وعدم تقديمه كفالة مصرفية بقيمة الدين أو كفيلاً مقتدراً، فضلاً عن أن السفر يحتاج إلى مصروفات الأجدر دفعها لدائنه، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يؤدي بالضرورة إلى تلك النتيجة لانتفاء التلازم الحتمي بينه وبين ما تطلبه المشرع بالمادتين ۲۹۷، ۲۹۸ من قانون المرافعات من شروط الاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر.
حكم الطعن بالتمييز رقم ۹۰۷ لسنة ۲۰۱۹ مدني /٣
-------
لما كان تقدير موجبات إصدار التظلم من أمر المنع من السفر وكذلك تقرير أسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يصدر الأمر ومن بعد المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن شانها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها،
الطعن رقم706/2010 مدني/2 بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة
--------