هل يجوز طلب التقرير بالتمييز في الحكم الصادر في محكمة الاستئناف منازعات أسرية
نصت المادة 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون محكمة الأسرة المعدلة بموجب قانون رقم 11 لسنة 2018 على أن:
تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال
الشخصية، وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث .
وحيث نصت المادة 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن:
المراد بالنظام العام في المادة السابقة احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الآتية.
أ -
ب
ج-
و - الدعاوي الخاصة بفاقدي الاهلية وناقصيها ، والغائبين ، والمفقودين.
ويكون للنيابة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق.
كما نصت المادة 337 من قانون الأحوال الشخصية على أن:
على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى، أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن، وذلك في كل أمر يمس النظام العام.