مادة خامسة
يعقد الاختبار مرتين في السنة، وتعلن الوزارة عن موعده قبل انعقاد أول اختبار بمدة شهر على الأقل، وذلك بالإعلان عنه في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
مادة سادسة
يعقد الاختبار أما ورقا أو مرئيا (في حالات استثنائية).
مادة سابعة
- يراعى في الاختبار أن يحتوي على مسائل مستمدة من:
- المحاسبة المالية للمنشآت التجارية.
- المحاسبة الإدارية والتكاليف.
- المراجعة وأدلة التدقيق.
- القوانين التجارية والمسؤوليات المهنية.
مادة ثامنة
يحصل مبلغ مقداره (50) خمسون ديناراً كويتياً غير قابلة للرد مصروفات إدارية لأداء الاختبار لكل مادة على حدة.
مادة تاسعة
تلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وأية قوانين لاحقة - قد تصدر لتنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات - أو أية تعديلات قد تطرأ عليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
مادة عاشرة
ترفع اللجنة التوصيات والنتائج إلى لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات لإتخاذ ما يلزم في شأن قبول قيد المتقدمين.
مادة إحدى عشر
يلغى العمل بجميع القرارات الوزارية السابقة الصادرة في شأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
مادة ثاني عشر
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
فيصل عبد الرحمن المدلج
صدر في: 14 جمادى الآخرة 1442 هـ
الموافق: 27 يناير 2021 م
قرار وزاري رقم (28) لعام 2021م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى كتاب مدير عام الهيئة العامة للبيئة رقم (هـ. ع. ب / م. ع / 4) بتاريخ 2021/01/24.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد تصدير الأخشاب الحطبية محلياً بكافة أنواعها وأشكالها.
مادة ثانية
يحظر عرض أو بيع أو تسويق الأخشاب الحطبية محليا للأفراد أو الشركات أو المصانع أو العربات المتنقلة إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية
فيصل عبد الرحمن المدلج
صدر في: 14جمادى الآخرة 1442هـ
الموافق: 27 يناير 2021م