تعليمات جمركية رقم (17) لسنة 2021 يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد تصدير الأخشاب المحتطبة محلياً بكافة أنواعها وأشكالها
تعليمات جمركية رقم (17) لسنة 2021 يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد تصدير الأخشاب المحتطبة محلياً بكافة أنواعها وأشكالها مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم (MOCI_14_01984_2021) المؤرخ في 2021/1/31 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 485 بتاريخ 2021/1/21 والمرفق طيه القرار الوزاري رقم (2021/28) الصادر بتاريخ 2021/1/27 والمتضمن الآتي:
مادة أولى يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد تصدير الأخشاب المحتطبة محلياً بكافة أنواعها وأشكالها.
مادة ثانية يحظر عرض أو بيع أو تسويق الأخشاب المحتطبة محلياً للأفراد أو الشركات أو المصانع أو العربات المتنقلة إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة.
مادة ثالثة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
للعلم والعمل به من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية صدر بتاريخ: 8 / 2 / 2021.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك