إشكالات التنفيذ نبذة عن: منازعات التنفيذ:التنفيذ بطريق الحجز ينقسم إلى مرحلتين: (أولاهما) هى المرحلة التحفظية التي تهدف إلى وضع المال تحت يد القضاء تمهيداً لبيعه أو لاقتضاء حق الدائن منه (والثانية) هى المرحلة التنفيذية بالمعنى الصحيح وهى مرحلة بيع المال (منقولا كان ام عقارا) بالمزاد العلني وتحويله نتيجة لذلك إلى مبلغ من النقود يقتضى الدائنون حقهم منه فيوزع عليهم اما بحسب الأولوية إن كان فيهم دائن…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (5,020 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.