وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 278 ) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك برقان (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 16 / 10 / 2007 .
- وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2 / 1 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك برقان (ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق الموارد الطبيعية متعدد المدراء تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 000 , 000 , 50 دولار أمريكي (خمسون مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 000 , 000 , 000 , 10 دولار أمريكي (عشرة مليارات دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 10 دولارات أمريكية (عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 2,500 دولار أمريكي ( ألفان وخمسُمائة دولار أمريكي ) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو على المدى البعيد من محفظة استثمارات تتشكل أساساً من صناديق أسهم أساسية تستثمر في الشركات السلع أو الموارد الطبيعية .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 17 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 23 أبريل 2008 م
قرار وزاري رقم ( 279 ) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (196) لسنة 2007 والخاص بالسماح لشركة أموال الدولية للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق أموال الاستثماري 3 في ! .
- وبناء على طلب الشركة المذكورة أعلاه المؤرخ في 14/ 2/ 2008 .
- وبناء على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق أموال الاستثماري 3 في ! .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 17 / 3 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى )
يلغى القرار الوزاري رقم (196) لسنة 2007 بشأن السماح لشركة أموال الدولية للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق أموال الاستثماري 3 في ! وذلك بناءً على رغبة ما يزيد عن نسبة 75% من مشتركي صندوق أموال الاستثماري 3 في! .
(مادة ثانية )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 17 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق : 23 إبريل 2008 م