إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 279 لسنة 2008 بشأن إلغاء القرار الوزراي رقم 196لسنة 2007 بشأن السماح لشركة أموال الدولية للاستثمار ش.م.ك مقفلة بإنشاء صندوق أموال الاستثماري 3 في 1 وذلك بناءعلي رغبة ما يزيد عن نسبة 75% من مشتركي صندوق 3 في 1

رقم التشريع وسنته

279 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 278 ) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك برقان (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 16 / 10 / 2007 .

- وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2 / 1 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك برقان (ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق الموارد الطبيعية متعدد المدراء تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 000 , 000 , 50 دولار أمريكي (خمسون مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 000 , 000 , 000 , 10 دولار أمريكي (عشرة مليارات دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 10 دولارات أمريكية (عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 2,500 دولار أمريكي ( ألفان وخمسُمائة دولار أمريكي ) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو على المدى البعيد من محفظة استثمارات تتشكل أساساً من صناديق أسهم أساسية تستثمر في الشركات السلع أو الموارد الطبيعية .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 17 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 23 أبريل 2008 م

قرار وزاري رقم ( 279 ) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (196) لسنة 2007 والخاص بالسماح لشركة أموال الدولية للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق أموال الاستثماري 3 في ! .

- وبناء على طلب الشركة المذكورة أعلاه المؤرخ في 14/ 2/ 2008 .

- وبناء على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق أموال الاستثماري 3 في ! .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 17 / 3 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى )

يلغى القرار الوزاري رقم (196) لسنة 2007 بشأن السماح لشركة أموال الدولية للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق أموال الاستثماري 3 في ! وذلك بناءً على رغبة ما يزيد عن نسبة 75% من مشتركي صندوق أموال الاستثماري 3 في! .

(مادة ثانية )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 17 ربيع الآخر 1429 هـ

الموافق : 23 إبريل 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي