قرار وزاري رقم 57 لسنة 2008 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم463 لسنة 2007 بشأن السماح لشركة المدار للتمويل والاستثمار(ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق أجيال الاستثماري
قرار وزاريرقم 57 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
57 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 57 لسنة 2008 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم463 لسنة 2007 بشأن السماح لشركة المدار للتمويل والاستثمار(ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق أجيال الاستثماري1 / 1