قرار وزاري رقم (٢٧٩) لسنة ٢٠٠٠
وزير الصحة :-
بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٦ بتنظيم مهنة
الصيدلة وتداول الأدوية .
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بالقرار الوزاري
رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ .
وبناء على اقتراح لجنة التراخيص الصيدلانية بالجلسة رقم ٢
لسنة ٢٠٠٠ المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٠٠ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل
الوزارة .
- قرر -
مادة أولى
يضاف الى المادة رقم ٢٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٨ لسنة
١٩٩٦ بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والصادرة بالقرار الوزاري
رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ النص التالي :-
" وإذا كان طالب الترخيص بفتح صيدلية أهلية صيدلي كويتي
الجنسية فيشترط أن يكون لديه مدة خبرة لا تقل عن سنتين في مجال
الخدمات الصيدلانية »
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجارالله
صدر في : ٢٦ صفر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٣٠ مايو ٢٠٠٠ م