إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 279 لسنة 2000 بشأن تعديل المادة 23من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28- 1996 بتنظيم مهنة الصيدلة و تدوال الأدوية

رقم التشريع وسنته

279 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (٢٧٩) لسنة ٢٠٠٠

وزير الصحة :-

بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٦ بتنظيم مهنة

الصيدلة وتداول الأدوية .

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بالقرار الوزاري

رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ .

وبناء على اقتراح لجنة التراخيص الصيدلانية بالجلسة رقم ٢

لسنة ٢٠٠٠ المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٠٠ .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل

الوزارة .

- قرر -

مادة أولى

يضاف الى المادة رقم ٢٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٨ لسنة

١٩٩٦ بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والصادرة بالقرار الوزاري

رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ النص التالي :-

" وإذا كان طالب الترخيص بفتح صيدلية أهلية صيدلي كويتي

الجنسية فيشترط أن يكون لديه مدة خبرة لا تقل عن سنتين في مجال

الخدمات الصيدلانية »

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير الصحة

الدكتور/ محمد أحمد الجارالله

صدر في : ٢٦ صفر ١٤٢١ هـ

الموافق : ٣٠ مايو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي