وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٨٠/٤٣٠
بتشكيل لجنة لتعديل قانون مزاولة مهنة
الصيدلة
وزير الصحة العامة
رغبة في تعديل القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء شركات ومصانع الادوية وذلك في ضوء التطبيق العملي لهذا القانون خلال العشرين عاما التي مضت على اصداره وبما يواكب التطور العلمي في هذا المجال وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى : - تشكل لجنة لدراسة القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات واقتراح التعديلات التي ترى ادخالها عليه تحقيقا للمصلحة العامة وذلك على النحو التالي :
١ - الصيدلي سليمان الذربان
٢ - الصيدلي عيسى الخليفة
٣ - الصيدلي محمد نخيلان
٤ - الصيدلي محمد مطر البلوشي
٥ - الصيدلي محمد ناصر الهاجري عن اتحاد مستوردي الادوية
٦ - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
٧ - السيد / محمد فؤاد توفيق المستشار القانوني للوزارة مقررا .
٨ - السيد/ عبد الحميد باقر مدير الشئون القانونية والتحقيقات مادة ثانية : - تقدم اللجنة تقريرها للسيد / وكيل الوزارة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه .
مادة ثالثة : - يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
وزير الصحة العامة