إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 184 لسنة 1999 بتعديل المادة (24) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية

قرار وزاري رقم 184 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

184 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد ٤١١ - السنة الخامسة والأربعون
الكويت اليوم - هـ

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (١٨٤) لسنة ١٩٩٩
بتعديل المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة
وتداول الأدوية

وزير الصحة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ .
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ باعتتماد اللائحة
التنفيذية للقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

قرر
مادة أولى

يستبدل بنص المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٨
لسنة ١٩٩٦، النص الآتي :-
" لا يجوز استعمال محل الصيدلية لأي غرض غير خزن الأدوية
والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والأغذية الخاصة .
ولا يجوز اتصال الصيدلية بأي محل آخر أو سكن سواء كان هذا
الاتصال مباشراً أو غير مباشر.
ويجب أن تكون الصيدلية متصلة رأسا بالطريق العام باستثناء
الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المشابهة لها والمجمعات
التجارية .
ولا يجوز إجراء أي تعديل لمحل الصيدلية إلا بعد الحصول على
موافقة وزارة الصحة بموجب كتاب رسمي" .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخه وينشر في
الجريدة الرسمية .

وزير الصحة
د/ عادل خالد الصبيح

صدر في : ١٦ محرم ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢ مايو ١٩٩٩ م
السنة الخامسة والأربعون - العدد ٤١١
٦ ـ الكويت اليوم

الموضوع : ـ دراسة تعديل نص المادة ٢٤
من القرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧
نود الإحاطة بأن بعض الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية
المشابهة لها تقدمت للرقابة الدوائية والغذائية بطلبات لفتح صيدلية
داخل السوق المركزي التابع لها علما بأن تلك الجمعيات والأسواق
المركزية المشابهة لها تستمر في عملها لمدة ٢٤ ساعة يوميا هذا بالإضافة
إلى أنها تتعهد بالالتزام الكامل بنظام الخفارات أو نظام المناوبة الليلية
المستمرة لمدة ٢٤ ساعة يوميا .
وحيث إن المادة ٢٤ من القرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧
باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم
مهنة الصيدلة وتداول الأدوية قد ورد في نصها " يجب أن تكون
الصيدلية متصلة رأسا بالطريق العام " الأمر الذي يمثل عقبة في قيام
تلك الجمعيات والأسواق المركزية المشابهة لها بفتح صيدلية داخل
السوق المركزي التابع لها .
وحيث إن تلك الصيدليات سوف تفتح ٢٤ ساعة وتلتزم بنظام
الخفارة وكذلك المناوبة الليلية لمدة ٢٤ ساعة هذا بالإضافة إلى تقديم
الخدمة العامة للمرضى والجمهور على السواء بتوفير الدواء اللازم لهما
فإنه يجب تعديل المادة المذكورة بما يتماشى وطبيعة الغرض الذي أنشىء
من أجله تلك الصيدليات وذلك باستثناء الجمعيات التعاونية
والأسواق المركزية المشابهة لها فقط التي تفتح لمدة ٢٤ ساعة يوميا من
شرط اتصال الصيدليات التابعة لها بالطريق العام .
لذا يرجى التكرم بدراسة تعديل نص المادة ٢٤ من القرار الوزاري
رقم ٣٩٥ لسنة ٩٧ المذكور أعلاه لتصبح على النحو التالي :ـ " لا يجوز
استعمال محل الصيدلية لأي غرض غير خزن الأدوية والمستلزمات
الطبية ومستحضرات التجميل والأغذية الصحية ولا يجوز اتصاله بأي
محل آخر أو سكن سواء كان هذا الاتصال مباشراً أو غير مباشر ويجب
أن تكون الصيدلية متصلة رأسا بالطريق العام باستثناء الجمعيات
التعاونية والأسواق المركزية المشابهة لها فقط التي تفتح لمدة ٢٤ ساعة
يوميا وتلتزم بنظام الخفارة أو المناوبة الليلية ولا يجوز إجراء أي تعديل
بمحل الصيدلية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة بموجب
كتاب رسمي .
لذا يرجى التكرم بعد الاطلاع دراسة هذا الموضوع واتخاذ ما ترونه
مناسبا في هذا الشأن .
وكيل وزارة الصحة المساعد
لشئون الرقابة الدوائية والغذائية
عيسى جاسم الخليفة
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي