قرار وزاري رقم 249 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة سيفتي العالمية للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (30) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزال
ساري
قرار وزاريرقم 249 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 249 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة سيفتي العالمية للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (30) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزال1 / 1