قرار وزاري رقم 249 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة سيفتي العالمية للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (30) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزال
1 / 1