وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 865 لسنة 2013 )
بشأن : تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 35/ 62 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 23/ 68 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 79 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 5/ 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القانون رقم 42/ 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وتعديله .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 79 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الاميري رقم 258/ 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 314/ 84 بشأن بدل حضور جلسات اللجان للحاملين في وزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2411/ 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقم 5300 المؤرخ 11/ 6/ 2013م .
- وعلى كتاب الادارة العامة المركزية للعمليات رقم 5353 المؤرخ 12/ 6/ 2013م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة(1)
تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت - برئاسة السيد/ أحمد حمد الصبيح - مدير عام بلدية الكويت - وذلك على النحو التالي :-
أولاً : وزارة الداخلية :
1-الـلواء/ مـحـمـود مـحـمـد الـدوسيـري وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام
2-اللواد/ طارق علي حماده مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة
3-اللواد/ إبراهيم ياسين الطراح مدير عام مديرية أمن محافظة الجهراء والفروانية بالنيابة
4- اللواء/ جمال حاتم الصايغ مدير عام الادارة العامة المركزية للعمليات
5-العميد/ غلوم حبيب غلوم علي مدير عام مديرية أمن محافظة حولي
6-العميد/ معتوق عبدالعزيز العسلاوي مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي
7-العميد/ محمد خليفة الدين مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة مبارك الكبير
ثانياً : بلدية الكويت :
1-السيد/ فالح مهدي الشمري مدير فرع بلدية العاصمة
2-السيد/ فهد دغيم العتيبي مدير فرع بلدية الأحمدي
3-السيد/ شريدة صلبي المطيري مدير فرع بلدية مبارك الكبير
4-السيد/ أحمد محمد الهزيم مدير فرع بلدية الفروانية
5-السيد/ فهد عبدالرحمن الفهد مدير فرع بلدية حولي
6-السيد/ سامي حمد السعيدان مدير فرع بلدية الجهراء
7-السيد/ محمد جعفر الموسوي اللجنة الدائمة لأمانة سر الانتخابات ببلدية الكويت
8-السيد/ محمد نجيب عبدالجليل المنسي اللجنة الدائمة لأمانة سر الانتخابات ببلدية الكويت
9-السيدة/ فاطمة تقي عبدالكريم اللجنة الدائمة لأمانة سر الانتخابات ببلدية الكويت
مادة (2)
تختص اللـجـنـة المذكورة في المادة (1) من هـذا القرار بالآتي :-
1- الأشراف على تنفيذ احكام المادتين (31 مكرراً) و (31 مكرراً أ) من القانون رقم 35/ 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة وتعديلاته على ان تقدم تقريراً اسبوعياً باعمالها الى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ووزير الدولة لشئون البلدية خلال فترة الانتخابات .
2-وضع الآلية اللازمة للقيام بالمهام المكلفة بها بند (1) .
مادة (3)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الــداخـلـيـــــــة
أحـمــد حـمــــود الـجـابــــر الصــبـاح
صدر في :- 4 شعبان 1434 هـ
الموافـــق :- 13 يونيو 2013 م