وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار إداري رقم 1074/ أ لسنة 2015
بشأن تشكيل لجنة تنشيط وترويج المنتجات
الوطنية بالجمعيات التعاونية
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان بالجهات الحكومية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 165/ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنه 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 166/ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 35/ت لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 30/ أ لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة .
- وعلى موافقة اللجنة الفنية لدراسة تشكيل اللجان باجتماعها رقم 12 المؤرخ 2015/2/15 .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــرر
مادة 1
تشكل لجنة تنشيط وترويج المنتجات الوطنية في الجمعيات التعاونية برئاسة الوكيل المساعد لشئون التعاون وعضوية كل من :
ممثلين عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل :
• حمد متعب المطيري مدير إدارة شئون العضوية وشهر الجمعيات.
• احمد فريج العنزي مراقب إدارة الرقابة التعاونية.
• عدنان راضي الرشيدي رئيس قسم تفتيش التوظيف والخدمات الاجتماعية.
• بسام يوسف الشمري محاسب بمكتب الوكيل المساعد لشئون التعاون.
ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية :
• بدر حمود الردعان مدير اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
ممثلين عن اتحاد الصناعات الوطنية
• سليمان وليد الروضان.
• هدى حميد البقشي.
• عثمان زاحم الزاحم.
• ناصر بدر الشرهان.
مادة 2
تختص اللجنة بما يلي:
- تحديد وتعريف واضح للمنتج الوطني.
- اقتراح أساليب تنشيط وترويج المنتج الوطني بالجمعيات التعاونية.
- وضع آلية للتنسيق بين الموردين والجمعيات التعاونية .
- دراسة شكاوي التجار بشأن توزيع المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية واقتراح الحلول المناسبة لها .
مادة 3
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلب أعضائها وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة وتوقع من جميع الأعضاء الحاضرين .
مادة 4
مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر .
مادة 5
ترفع اللجنة تقريرها إلينا عن نتائج أعمالها.
مادة 6
تصنف اللجنة من الفئة الأولى وتطبق عليها أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان بالجهات الحكومية .
مادة 7
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في : 3 جمادى الآخرة 1436هـ
الموافق : 23 مارس 2015 م