قانون رقم 28 لسنة 1982 بالموافقة على زيادة مساهمة دولة الكويت في الصندوق الخاص للأوبك
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ١٤٠٣ ـ السنة الثامنة والعشرون
الكويت اليوم ـ ص ٣٥
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٢
بالموافقة على زيادة مساهمة دولة الكويت في الصندوق الخاص للأوبك
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعد الاطلاع على المواد ٦٥ و ٧٠ (فقرة ثانية) و ١٤٦ من الدستور
وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٦ بالموافقة على اتفاقية انشاء الصندوق الخاص للأوبك
وعلى القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على زيادة مساهمة دولة الكويت في الصندوق الخاص للأوبك المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٠
وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة أُولى
ووفق على زيادة مقدار مساهمة دولة الكويت في الصندوق الخاص للأوبك بما يعادل مبلغ ٠٠٠ر٦٠٠ر١٤٥ (مائه وخمسة وأربعين مليونا وستمائة ألف دولار أمريكى) ويؤذن للحكومة في أن تأخذ هذا المبلغ من الاحتياطي العام للدولة .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
صدر بقصر السيف في ٥ جمادى الأولى ١٤٠٢ هـ
الموافق : ١ مارس ١٩٨٢ م
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بالموافقة على زيادة مساهمة دولة الكويت في الصندوق الخاص للأوبك
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كان ابرام اتفاقية انشاء الصندوق الخاص للأوبك ، التي انضمت اليها الكويت بمقتضى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٦ ، وليد الشعور المشترك للدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط بواجبهـا الانساني في مد يد العون للدول النامية التي اضرت باقتصادياتها ظاهرة التضخم النقدي وما رافقها من موجات متتالية لارتفاع اسعار المواد المصنعة ومصادر الطاقة وقد عمدت الدول الاعضاء ، ومن بينها دولة الكويت ، الى المبادرة لتجديد هذا العون وزيادته كلما بدا ان هناك اختلالا في التوازن بين موارد الدول النامية وبين ما تحتاج اليه من تنمية مصادر ثروتها الصناعية أو الزراعية . فبالاضافة الى المساهمة الاولى في الصندوق التي رافقت انشاءه والتي بلغ نصيب الكويت فيها ٠٠٠ر٠٠٠ر٧٣ مليون دولار أمريكي ، هناك زيادتان سبق ان قررهما المجلس الوزارى للدول الاعضاء في الاتفاقية ، وافقت الكويت على أولاهما بالمرسوم بقانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٧٧ ، وكان نصيبها فيهـا ٠٠٠ر٠٠٠ر٧٣ دولار امريكي ، ووافقت على الثانية بمقتضى المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٠ ، وقد تحدد نصيبها في الزيادة الاخيرة بـ ٠٠٠ر٨٠٠ر٧٣ دولار أمريكي ، وقد صدر اخيرا بتاريخ ٣٠ يناير سنة ١٩٨١ قرار من المجلس الوزارى لصندوق الاوبك بمطالبة الدول الاعضاء بزيادة ثالثة كان النصيب الذي حدد للكويت فيها ٠٠٠ر٦٠٠ر١٤٥ دولار امريكي . لذلك اعد مشروع القانون المرافق تنفيذا لهذا القرار .