(قرار وزاري رقم 273 لسنة 2020)
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3348 المؤرخ 2020/2/3 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ مؤنس محمد مناحي العنزي - ابن المواطنة/ وفاء مشاري محمد الرفدي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخليـــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في: 23 رجب 1441 هـ
الموافق : 18 مارس 2020 م
قرار وزاري رقم 274 لسنة 2020
بشأن معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 3961 المؤرخ 2020/2/13 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
تُعامل القاصر/ ياسمين زارا كليهبر - مواليد أمريكا في 2001/11/27 ابنة المواطنة/ أماني عيسى غلوم رمضان محمد - من مطلقها/ كيفن تود فارس أمريكي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخليـــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 23 رجب 1441 هـ
الموافق: 18 مارس 2020 م