إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 274 لسنة 2020 بشأن معاملة قصر.

رقم التشريع وسنته

274 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 273 لسنة 2020)

بشأن معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3348 المؤرخ 2020/2/3 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ مؤنس محمد مناحي العنزي - ابن المواطنة/ وفاء مشاري محمد الرفدي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الــداخليـــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في: 23 رجب 1441 هـ

الموافق : 18 مارس 2020 م

قرار وزاري رقم 274 لسنة 2020

بشأن معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 3961 المؤرخ 2020/2/13 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

تُعامل القاصر/ ياسمين زارا كليهبر - مواليد أمريكا في 2001/11/27 ابنة المواطنة/ أماني عيسى غلوم رمضان محمد - من مطلقها/ كيفن تود فارس أمريكي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الــداخليـــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 23 رجب 1441 هـ

الموافق: 18 مارس 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي