إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 273 لسنة 2019 بشأن يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 309 لسنة 2016م

قرار وزاري رقم 273 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

273 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1452 السنة الخامسة والستون أ 64 الأحد 4 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/7 م

قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 308 لسنة 2016م
النص الآتي:
" يعاد تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات
الاستهلاك والخدمات، برئاسة المستشار / د. عبد الله حباب الرشيدي
- المستشار بالفتوى والتشريع وعضوية كل من السادة:
1-السيد/ عبد الله علي المعصب – مدير إدارة حماية المستهلك نائباً
2-ممثل عن وزارة الإعلام عضواً
3-ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع عضواً
4-السيد/ محمد بطيحان الهاجري - ممثل عن إدارة الرقابة التجارية عضواً
5-السيد/ عادل نصار المطيري ممثل عن قطاع الشئون القانونية عضواً ومقرراً
مادة ثانية
تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 308 لسنة 2016م ليكون
نصها وفقا لما يلي:
" نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام
مانع لديه.
- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن
يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس إن وجد.
- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك
في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
يُصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات
خمسين ديناراً عن كل جلسة".

مادة ثالثة
يُلاغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره
وعلى المسئولين -كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في: 27 شوال 1440 هـ
الموافق: 30 يونيو 2019 م

قرار وزاري رقم (273) لعام 2019
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على
الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة
المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون
التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م في شأن قمع الغش في
المعاملات التجارية،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة
التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض
أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار
بعضها،
- وعلى القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2014م بشأن تشكيل
اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015م بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،
- وعلى القرار الوزاري رقم (200) لسنة 2015م بشأن تشكيل
لجنة التحقيق في الشكاوى،
- وعلى القرار الوزاري رقم (309) لسنة 2016م بشأن إعادة
تشكيل لجنة التحقيق في الشكاوى،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 309 لسنة 2016م
النص الآتي:
" يعاد تشكيل لجنة التحقيق في الشكاوى برئاسة السيد/ عيد خليف
الرشيدي – الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك وعضوية
كل من السادة:
1- السيد/ فيصل عبد الله الأنصاري – مدير إدارة الرقابة التجارية نائباً
2- السيد/ عماد عبد الله الزيد – ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت عضواً
الكويت اليوم العدد 1452 السنة الخامسة والستون أ 65 الأحد 4 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/7 م

3- ممثل عن الهيئة العامة للجمارك عضواً
4- ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية عضواً
5- السيد/ فهد مرضي العنزي - ممثل عن القطاع القانوني عضواً
6- السيد/ عيد ذعار الرشيدي - ممثل عن إدارة الرقابة التجارية عضواً
7- السيد/ عبد العظيم روضان عدنان - ممثل عن قطاع الرقابة وحماية المستهلك عضواً
8- السيد/ علاء محمد حراز – باحث قانوني عضواً ومقرراً

مادة ثانية
تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 309 لسنة 2016م ليكون نصها وفقا لما يلي:
" نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب رئيس إن وجد.
- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس.
يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
يُصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات خمسين دينار عن كل جلسة".

مادة ثالثة
يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسئولين -كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في: 27 شوال 1440 هـ
الموافق: 30 يونيو 2019 م

قرار وزاري رقم (274) لعام 2019
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها،
- وعلى القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2014م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك،
- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،
- وعلى القرار الوزاري رقم (198) لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة التأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل لجنة التأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 311 لسنة 2016م النص الآتي:
" يعاد تشكيل لجنة التأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة لأغراض تحقيق الاختصاصات المقررة قانونا لحماية المستهلك برئاسة المهندس/ محمد عيد علي العدواني – نائب مدير
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي