إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 272 لسنة 2019 بشأن يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 308 لسنة 2016م

رقم التشريع وسنته

272 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

المستندات المقدمة تفصيلاً بمحضر أخذ العينات وإرفاق صورة منها والتأشير عليها بما يفيد مطابقتها للأصل. وتوقيع المفوض عنه أو صاحب المنشأة على نموذج أخذ العينات.

- وجوب إنهاء إجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر اللازمة خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ البلاغ أو البدء في الإجراءات ما لم تقتض ضرورات التنسيق مع جهات الاختصاص مدة زمنية أطول.

- في حالة تنازل الشاكي عن شكواه لإزالة أسبابها من المشكو في حقه أو انتهاء النزاع صلحا - مالم تشكل الواقعة جرما جزائيا - يتم اثبات ذلك بمحضر صلح يحرر لهذا الغرض بإثبات مضمون الشكوى وتنازل الشاكي عنها وأسباب التنازل ويتم التوقيع عليه من طرفي النزاع (الشاكي والمشكو في حقه) أو من يمثل أياً منهما بوكاله تخوله الصلح أو الإقرار بالصلح.

مادة سادسة

تعد اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثالثة تقريراً دوريا بالتوصيات والنتائج التي تنتهي إليها لرفعها إلى وزير التجارة والصناعة لإصدار القرارات المناسبة في شأنها.

مادة سابعة

يعمل بالقرارات الوزارية القائمة والصادرة بمنح صفة الضبطية القضائية السارية على ألا يجدد منح صفة الضبطية القضائية إلا وفق الضوابط والشروط المقررة بهذا القرار.

مادة ثامنة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 27 شوال 1440 هـ

الموافق : 30 يونيو 2019 م

قرار وزاري رقم (272) لعام 2019

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية،

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها،

- وعلى القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2014م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك،

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،

- وعلى القرار الوزاري رقم (201) لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات،

- وعلى القرار الوزاري رقم (308) لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 308 لسنة 2016م النص الآتي:

" يعاد تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات برئاسة المستشار/ د. عبد الله حباب الرشيدي - المستشار بالفتوى والتشريع وعضوية كل من السادة:

1- السيد/ عبد الله علي المعصب - مدير إدارة حماية المستهلك نائباً

2-ممثل عن وزارة الإعلام عضواً

3-ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع عضواً

4-السيد/ محمد بطيحان الهاجري - ممثل عن إدارة الرقابة التجارية عضواً

5-السيد/ عادل نصار المطيري ممثل عن قطاع الشئون القانونية عضواً ومقرراً

مادة ثانية

تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 308 لسنة 2016م ليكون نصها وفقا لما يلي:

" نظام عمل اللجنة على النحو التالي:

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.

يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس إن وجد.

تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.

يُصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات خمسين ديناراً عن كل جلسة".

مادة ثالثة

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في 27 شوال 1440 هـ

الموافق: 30 يونيو 2019 م

قرار وزاري رقم (273) لعام 2019

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية،

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها،

- وعلى القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2014م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،

- وعلى القرار الوزاري رقم (200) لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة التحقيق في الشكاوى،

- وعلى القرار الوزاري رقم (309) لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل لجنة التحقيق في الشكاوى،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 309 لسنة 2016م النص الآتي:

" يعاد تشكيل لجنة التحقيق في الشكاوى برئاسة السيد/ عيد خليف الرشيدي - الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك وعضوية كل من السادة:

1- السيد/ فيصل عبد الله الأنصاري - مدير إدارة الرقابة التجارية نائباً

2- السيد/ عماد عبد الله الزيد - ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت عضواً

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي