إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 228 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة عبد الرحمن عثمان العصيمي المخصص لها القسسيمة رقم (265) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فس

رقم التشريع وسنته

228 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (228/ 2012)

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

• وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1302) المحرر بتاريخ 2012 /5 /20 .

المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفات التالية :

1- سوء تخزين

2- عدم التقيد باشتراطات السلامة

واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603/ 2012) بتاريخ 3/ 6/ 2012 بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيليتي والمؤجرين من الباطن .

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إنذار / مؤسسة عبدالرحمن عثمان العصيمي المخصص لها القسيمة رقم (265) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقها الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

أنس خالد الصالح

صدر في : 4 محرم 1434هـ

الموافق : 18 نوفمبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي