قرار وزاري رقم 228 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة عبد الرحمن عثمان العصيمي المخصص لها القسسيمة رقم (265) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فس
ساري
قرار وزاريرقم 228 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 228 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة عبد الرحمن عثمان العصيمي المخصص لها القسسيمة رقم (265) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فس1 / 1