الكويت اليوم - ز
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (۲۷۲) لسنة ۱۹۹۸م
بشأن تمديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت الجمعية القرين التعاونية وإعادة تشكيله
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ۱۹۷۹/۱/۷ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٨٥) لسنة ۱۹۹۷ بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية القرين التعاونية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس إدارة جمعية القرين التعاونية المعين بموجب القرار الوزاري رقم (١٨٥) لسنة ۱۹۹۷ من السادة التالية أسماؤهم :-
۱ - مصعب سليمان الصالح
رئيساً
۲ - ابراهيم محمد العبيد
عضواً
۳ - جاسم عبد الحميد الصقر
عضواً
٤ - سلمان صالح سلمان العطار
عضواً
ه - خلف راشد الختلان
عضواً
٦ - سالم مبارك فهد العجمي
عضواً
۷ - عواطف عبد الرحمن القطان
عضواً
۸ - نوريه حمد محمد الدلالي
عضواً
۹ - دلال فايز حمد الخميس
عضواً
مادة (٢)
تمدد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت والمعين بموجب هذا القرار لمدة سنة أخرى تنتهي في ١٩٩٩/١٢/١٨.
مادة (٣)
يتولى مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد ۲۸ ، ۳۷، ۳۹ من النظام الأساسي للجمعية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر في: ۱۷ شعبان ١٤١٩هـ
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الموافق : ٦ ديسمبر ١٩٩٨م
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون