وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٢٠) لسنة ١٩٩٩
بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت
لجمعية الرقة التعاونية وإعادة تشكيله
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى القرار الوزاري رقم (٣٢٨) لسنة ١٩٩٣ بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت بجمعية الرقة التعاونية .
وعلى القرار الوزاري رقم (٢٥٠) لسنة ١٩٩٨ بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الرقة التعاونية .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١) :- يعاد تشكيل مجلس إدارة جمعية الرقة التعاونية المعين بموجب القرار الوزاري رقم (٢٥٠) لسنة ١٩٩٨ من السادة التالية أسماؤهم :-
١ - علي عبد الرحيم علي إبراهيم رئيساً
٢ - حمدان سعيد العتيبي عضواً
٣ - محمد عبد الرحمن العبد الرحيم عضواً
٤ - عبد الرحمن عبدالله الكندري عضواً
٥ - عايض فالح العجمي عضواً
٦ - فاضل عبد المطلب المسلماني عضواً
٧ - سالم إبراهيم السبيعي عضواً
٨ - محمد جليدان محمد الحمد عضواً
٩ - محمد صلال مطلق العنزي عضواً
مادة (٢) :- تمدد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت والمعين بموجب هذا القرار لمدة عام اعتباراً من ١٩٩٩/٧/١ .
مادة (٣) :- يتولى المجلس المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد (٢٨) ، (٣٧) ، (٣٩) من النظام الأساسي للجمعية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (٤) :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
التاريخ : ١٦ ربيع الأول ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٣٠ يونيو ١٩٩٩ م
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (٩) لسنة ١٩٩٩
بشأن إستبدال الفقرة (د) من المادة الثانية
من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٨) لسنة ١٩٩٧
بحظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية
مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على المادة (٢٦) من المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (٨٨) من المرسوم الصادر في ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٩٩هـ الموافق ٤ إبريل ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام (٨) لسنة ١٩٨١ بشأن الأعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها ، (٤) لسنة ١٩٨٤ ، (١٠) لسنة ١٩٨٤ ، (٣) لسنة ١٩٨٥ ، (٧) لسنة ١٩٨٦ بشأن تحديد مهلة إنهاء الارتباط بالأعمال التجارية والتفرغ الوظيفة ، (٢) لسنة ١٩٨٧ بشأن استمرار حظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية والصناعية والمهنية ، (٨) لسنة ١٩٩٧ بشأن حظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية .
وبناء على طلب وزارة التجارة والصناعة وعرض ديوان الخدمة المدنية .
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة (د) من المادة الثانية من القرار رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ المشار إليه أعلاه النص الآتي :
(د) تأسيس شركات تجارية - غير الشركات المساهمة - بشرط عدم الاشتراك بالإدارة .
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
عبد العزيز دخيل الدخيل
صدر في : ١٣ ربيع الأول ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٧ يونيو ١٩٩٩ م