وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٥١) لسنة ١٩٩٦
بشأن تجديد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت
لجمعية الجابرية التعاونية واعادت تشكيله
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ١/٧/ ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى النظام الأساسى لجمعية الجابرية التعاونية .
وعلى القرار الوزارى رقم ۲۸۱ لسنة ١٩٩٤ بشأن حل مجلس ادارة جمعية الجابرية التعاونية وتعيين مجلس مؤقت لها .
وعلى القرار الوزارى رقم (٤٦٣) لسنة ١٩٩٥ بشأن تجديد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت لجمعية الجابرية التعاونية .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (۱)
يعاد تشكيل مجلس ادارة جمعية الجابرية التعاونية المعينين بموجب القرار الوزارى رقم ۲۸۱ لسنة ١٩٩٤ من الساده الأتية أسماؤهم :-
۱ - أحمد طه الأنصاري
۲ - بدر حسن الكندرى
۳ - بندر سعد اللافى
٤ - د . صالح على حسن الشيخ
٥ - عبدالعزيز مجيد عبد الجليل العنزى
٦ - نزار أحمد النصف
۷ - يوسف ابراهيم الفصام
۸ - يوسف على محمد الزيد
۹ - ابراهيم عبد النبي على القتم
مادة (۲)
تمدد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت والمعين بموجب القرار الوزارى رقم ۲۸۱ لسنة ١٩٩٤ والمعاد تشكيله بموجب هذا القرار لمدة سنه أخرى تنتهى في ١٠ / ۱۰ / ۱۹۹۷ م .
مادة (۳)
يتولى مجلس الادارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى المواد ۲۸ ، ۳۷ ، ۳۹ من النظام الأساسى للجمعية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس ادارة جديد ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (٤)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
احمد خالد الكليب
صدر في : ۱۱ ربيع الآخر ١٤١٧ هـ
الموافق : ٢٦ اغسطس ١٩٩٦ م