وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٢٧٠ لسنة ١٩٩٥
بشأن : تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور والصادرة بالقرار رقم ٨١ / ٧٦ ---
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ / ٧٦ في شأن المرور وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور
والقرارات الوزارية المعدلة له .
وعلى كتاب الادارة العامة للمرور المؤرخ ٤ / ٢ / ١٩٩٥ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يضاف الى اللائحة التنفيذية لقانون المرور مادة جديدة برقم (۱۳۲ مكرر) نصها الآتي :
" استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة العاملة بقطاع الخدمات العامة ، وضع واستعمال أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية بعد الحصول على تصريح بذلك من الادارة العامة للمرور . . ويصدر التصريح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، مبيناً به نوع ورقم المركبة ونوع الجهاز المستخدم ، وألوان أجهزة التنبيه الضوئية لكل جهة على حدة " .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
على الصباح
صدر في : ١ ذو القعدة ١٤١٥ هـ
الموافق : ١ ابريل ١٩٩٥ م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٩٥
بشأن : تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور ---
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ / ٧٦ في شأن ا، والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون ا،
والقرارات المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعدل المادة / ١٠٦ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بإضافة برقم / ٩ نصها الآتي :
٩ - لسائقي سيارات بيع السلع والمشروبات والمأكولات الخفية
مادة (٢)
تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور / ١٠٩ مكرر نصها الآتي : يشترط للحصول على تصريح لقيادة سـ بيع السلع والمشروبات والمأكولات الخفيفة ما يأتي :
١ - أن يكون طالب التصريح كويتيا وحاصلا على رخصة قـ عامة .
٢ - أن يكون مالك السيارة كويتياً .
٣ - إستيفاء الشروط التي تطلبها بلدية الكويت .
مادة (٣)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمـ ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الدا،
على الصـ
صدر في : ١ ذو القعدة ١٤١٥هـ
الموافق : ١ ابريل ١٩٩٥ م