إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 272 لسنة 1995 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور

رقم التشريع وسنته

272 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢٧٠ لسنة ١٩٩٥

بشأن : تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور والصادرة بالقرار رقم ٨١ / ٧٦ ---

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ / ٧٦ في شأن المرور وتعديلاته .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور

والقرارات الوزارية المعدلة له .

وعلى كتاب الادارة العامة للمرور المؤرخ ٤ / ٢ / ١٩٩٥ .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يضاف الى اللائحة التنفيذية لقانون المرور مادة جديدة برقم (۱۳۲ مكرر) نصها الآتي :

" استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة العاملة بقطاع الخدمات العامة ، وضع واستعمال أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية بعد الحصول على تصريح بذلك من الادارة العامة للمرور . . ويصدر التصريح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، مبيناً به نوع ورقم المركبة ونوع الجهاز المستخدم ، وألوان أجهزة التنبيه الضوئية لكل جهة على حدة " .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

على الصباح

صدر في : ١ ذو القعدة ١٤١٥ هـ

الموافق : ١ ابريل ١٩٩٥ م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٩٥

بشأن : تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور ---

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ / ٧٦ في شأن ا، والقوانين المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون ا،

والقرارات المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تعدل المادة / ١٠٦ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بإضافة برقم / ٩ نصها الآتي :

٩ - لسائقي سيارات بيع السلع والمشروبات والمأكولات الخفية

مادة (٢)

تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور / ١٠٩ مكرر نصها الآتي : يشترط للحصول على تصريح لقيادة سـ بيع السلع والمشروبات والمأكولات الخفيفة ما يأتي :

١ - أن يكون طالب التصريح كويتيا وحاصلا على رخصة قـ عامة .

٢ - أن يكون مالك السيارة كويتياً .

٣ - إستيفاء الشروط التي تطلبها بلدية الكويت .

مادة (٣)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمـ ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الدا،

على الصـ

صدر في : ١ ذو القعدة ١٤١٥هـ

الموافق : ١ ابريل ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي