إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 270 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور و الصادرة بالقرار رقم 81-1976

رقم التشريع وسنته

270 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢٧٠ لسنة ١٩٩٥

بشأن : تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور والصادرة بالقرار رقم ٨١ / ٧٦ ـــــ ـــــ ـــــ

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ / ٧٦ في شأن المرور وتعديلاته .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور

والقرارات الوزارية المعدلة له .

وعلى كتاب الادارة العامة للمرور المؤرخ ٤ / ٢ / ١٩٩٥ .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يضاف الى اللائحة التنفيذية لقانون المرور مادة جديدة برقم (١٣٢ مكرر) نصها الآتي :

"استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة العاملة بقطاع الخدمات العامة، وضع واستعمال أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية بعد الحصول على تصريح بذلك من الادارة العامة للمرور . . ويصدر التصريح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، مبيناً به نوع ورقم المركبة ونوع الجهاز المستخدم، وألوان أجهزة التنبيه الضوئية لكل جهة على حدة" .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

علي الصباح

صدر في : ١ ذو القعدة ١٤١٥هـ

الموافق : ١ ابريل ١٩٩٥م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٩٥

بشأن : تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور ـــــ ـــــ ـــــ

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ / ٧٦ في شأن ا، والقوانين المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون ا،

والقرارات المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تعدل المادة/ ١٠٦ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بإضافة برقم / ٩ نصها الآتي :

٩ - لسائقي سيارات بيع السلع والمشروبات والماكولات الخفية

مادة (٢)

تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور / ١٠٩ مكرر نصها الآتي : يشترط للحصول على تصريح لقيادة ــ بيع السلع والمشروبات والماكولات الخفيفة ما يأتي :

١ - أن يكون طالب التصريح كويتيا وحاصلا على رخصة قـ عامة .

٢ - أن يكون مالك السيارة كويتياً .

٣ - إستيفاء الشروط التي تطلبها بلدية الكويت .

مادة (٣)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الـرسـ ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الدا،

علي الصـ

صدر في : ١ ذو القعدة ١٤١٥هـ

الموافق : ١ ابريل ١٩٩٥م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي