23. مشاري حمد محمد البوعليان
24. براك سامي عبد الرحمن البسام
25. علي طالب سيد باقر الشخص
26. حسن محمد حسن حسن
27. عادل محمد غلوم حسين
28. يوسف مالك جواد الحسين
29. محمود شاكر محمود مدوه
30. سيد سليمان حامد جعفر القلاف
31. يوسف علي يوسف روغني
32. زينب أحمد نعمه العنزي
33. فاطمة خالد حمود الرومي
34. عذاري حسين حسن
35. احمد حسين حاجي عبد علي
36. ساره محمد حسين المطيري
37. روان خالد عبدالله الخباز
38. مشاري يوسف احمد النصف
39. محمد ابراهيم حسين العجران
40. عبدالله عيسى عبدالله الشمالي
41. براك عبد اللطيف علي الفاضل
42. رميح وليد علي الرميح
43. غدير محمد عبدالله اشكناني
44. محمد يوسف حسين القناعي
45. احمد يوسف سلمان يعقوب
46. عبدالعزيز عبد القادر عبدالعزيز المسعد
47. عبدالعزيز اسماعيل أحمد الفودري
48. حمد جاسم علي الحساوي
49. مبارك فؤاد مبارك المجدلي
50. يوسف يعقوب يوسف الحاجي
51. احمد عبد المحسن احمد الفرحان
52. عبدالله عارف عبدالله ال بن علي
53. خالد وليد محمد المجدلي
54. أماني سالم صنهات المطيري
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.
أ 25
الهيئة العامة للرياضة
قرار وزاري رقم (27) لسنة 2023م .
بشأن تنفيذ حكم محكمة التمييز رقم (1178) لسنة 2011إداري/1
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة.
- القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018م .
- المرسوم رقم (116) لسنة 2023 بشأن تشكيل الحكومة والمراسيم المعدلة له .
- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
- محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بجلسته التاسعة (الدورة السابعة ) المنعقدة بتاريخ 2013/3/24م، فيما تضمنه الموافقة على اشهار نادي فروسية الجهراء (نادي متخصص) تنفيذا للحكم الاستئناف رقم (2010/1891إداري -3) الصادر بجلسة 2011/11/29م .
- قرار رقم (303) لسنة 2013م ، بإشهار نادي فروسية الجهراء الصادر تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف في الطعن رقم (1891لسنة 2010استئناف إداري -3).
- حكم محكمة التمييز في الطعن رقم (1178 - 2011) تمييز إداري - 1 الصادر بجلسة 2017/1/18م ، والقاضي بالتالي :
أولا: قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً : في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف رقم (1891 - 2010إداري - 3) وبعدم قبول الدعوى رقم (2161) لسنة 2009م إداري لانتفاء القرار الإداري ،
ورفض الدعوى رقم (632) لسنة 2010م إداري - 1، وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات والأتعاب .
- محضر إثبات الحالة المودع بالإدارة العامة للتنفيذ - قسم أفراد العاصمة رقم (1011 - 2023) بتاريخ 2023/8/22م ، مستند رقم (R0021297) .
- مذكرة إدارة الشئون القانونية المؤرخة في 2023/8/22م ، بشأن تنفيذ الحكم المشار اليه .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتمرير رقم (18) المؤرخ في 2023/08/28م ، فيما تضمنه من الموافقة على تنفيذ حكم محكمة التمييز في الطعن رقم (1178 لسنة 2011م إداري -1) بإلغاء قرارات إشهار أندية الفروسيات الثلاث ( فروسية الفروانية - فروسية الجهراء - فروسية الأحمدي ) تنفيذاً لحكم التمييز .
- مشروع ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية . 2024/2023م
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تنفيذاً لحكم محكمة التمييز في الطعن رقم (1178لسنة 2011م إداري -1) ، يلغى القرار رقم (303) لسنة 2013م، بإشهار نادي فروسية الجهراء الصادر تنفيذاً لحكم محكمة الاستئناف رقم (1891لسنة 2010إداري -3) الملغي بحكم التمييز واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر القرار في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وزير التجارة والصناعة
وو زير الدولة لشئون الشباب
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
محمد عثمان العيبان
صدر في : 15 صفر 1445هـ
الموافق : 31 أغسطس 2023م
قرار وزاري رقم (28) لسنة 2023م .
بشأن تنفيذ حكم محكمة التمييز رقم (1178) لسنة 2011إداري-1
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، - القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018م .
- المرسوم رقم (116) لسنة 2023 بشأن تشكيل الحكومة المراسيم المعدلة له.
- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
- محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بجلسته التاسعة (الدورة السابعة ) المنعقدة بتاريخ 2013/3/24م، فيما تضمنه الموافقة على إشهار نادي فروسية الأحمدي (نادي متخصص) تنفيذاً للحكم الاستئناف رقم (2010/1891إداري -3) الصادر بجلسة 2011/11/29م .
- قرار رقم (35) لسنة 2017بإشهار نادي فروسية الأحمدي الصادر تنفيذاً لحكم محكمة الاستئناف في الطعن رقم (1891لسنة 2010استئناف إداري -3).
- حكم محكمة التمييز في الطعن رقم (1178 - 2011) تمييز إداري - 1 الصادر بجلسة 2017/1/18م ، والقاضي بالتالي :
أولاً : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً : في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف رقم (1891 - 2010إداري - 3) وبعدم قبول الدعوى رقم (2161) لسنة 2009م إداري لانتفاء القرار الإداري ،
ورفض الدعوى رقم (632) لسنة 2010إداري - 1 ، وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات والأتعاب .
- محضر إثبات الحالة المودع بالإدارة العامة للتنفيذ - قسم أفراد العاصمة رقم (1011 - 2023) بتاريخ 2023/8/22م ، مستند رقم (R0021297) .