تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع ببطلان إجراءات الضبط وما تلاها من إجراءات لفتح الحاوية
وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات الضبط وما تلاها من إجراءات لفتح الحاوية بالمخالفة لقانون الجمارك . فالمقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكانت المحكمة تطمئن لأدلة الاتهام سالفة البيان .فضلا عن أن المقرر أن القانون وإن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب إن هي أغفلت الرد عليه . وكانت إجراءات فتح الحاوية مجرد إجراءات تنظيمية ولا علاقة لها بكون المتهم هو المستورد للشحنة ولا تأثير لها فيما كونته المحكمة من عقيدة بخصوص مسئولية المتهم عن محتويات الشحنة ومن ثم تلتفت عن الدفع .