الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (533) لسنة 2012م
بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي الشباب الرياضي
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى القانون رقم (5 / 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
- وعلى المرسوم رقم (260 / 2011) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .
- وعلى النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم (369) لسنة 2007 المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم (827) الصادر بتاريخ 15 / 7 / 2007 .
- وعلى محضري اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الشباب الرياضي بتاريخ 29 / 8 / 2012 و 13 / 9 / 2012 ، المتضمن طلب الموافقة على اعتماد النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 15 / 7 / 2007 ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد هذه الجمعية ، فإن الاختصاص بالاعتماد ينعقد للهيئة العامة للشباب والرياضة ، وفقاً لأحكام النظام الأساسي .
- وللصالح العام .
- قرر -
مادة (1)
يُعتمد النظام الأساسي لنادي الشباب الرياضي ( المرفق ) .
مادة (2)
يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المدير العام بالإنابة
جاسم يعقوب البصارة
صادر في : 7 ذو القعدة 1433 هـ
الموافق : 23 سبتمبر 2012 م
النظام الأساسي لنادي الشباب الرياضي
الباب الأول
تأسيس النادي وأهدافه
مادة (1)
تأسس في دولة الكويت عام . . . . . . نادي . . . . . . الرياضي لمدة غير محدودة ومقره . . . . . . ، وقد أُشهر بتاريخ . . . . . . تحت رقم ( . . . . ) ، وقد أُعيد إشهار نظامة الأساسي طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ، ثم أُعيد إشهار نظامة الأساسي بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم ( . . . . ) لسنة 2007 وفقاً للنظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم ( . . . ) لسنة 2007 طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
مادة (2)
يتكون النادي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصاً طبيعياً لا يستهدفون الكسب المادي ، ويكون النادي الرياضي شاملاً إذا تضمن قرار إشهاره مزاولة ست لعبات ذات أنشطة مختلفة على الأقل ، ويكون النادي متخصصاً إذا تضمن قرار إشهاره مزاولة لعبة واحدة أو أكثر ذات نشاط واحد أو إذا تضمن أنه ذو طبيعة خاصة .
مادة (3)
يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة وخطة الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك عن طريق :
(أ) تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم الخلاقة .
(ب) نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواحٍ ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية .
(ج) تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية .
(د) التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخليا وخارجيا .
مادة (4)
يباشر النادي نشاطاته في إطار السياسة العامة للدولة وفقا للقانون والنظم واللوائح والقرارات التي تضعها الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقا للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية .
الباب الثاني
العضوية
الفصل الأول
شروط العضوية
مادة (5)
يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين ، وأن يلتزم بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي ويعمل على تحقيق أهدافه .
الفصل الثاني
إجراءات طلب العضوية
مادة (6)
1- يقدم طلب العضوية شخصيا باسم أمين السر العام إلى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي في شهري فبراير ومارس من كل عام وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (57) من هذا النظام ، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
أ- صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية .
ب- عدد (4) صور شخصية حديثة .
ج- إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضوا عاملا بأي ناد رياضي آخر .
د - إيصال سداد قيمة رسمى القبول والاشتراك المححدين طبقا لأحكام النظام الأساسي للنادي .
2- يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل الصورة الأخرى للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال سبعة أيام للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي نادي رياضي آخر وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ
موافاتها بكتاب النادي .
3- يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يتجاوز ثلاثين يوما ، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي ، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولا متى كان مستوفيا شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .
4- في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية .
5- وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا ولمن رفض طلبه الحق في التظلم أمام الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ، كما يكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب ، دون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض .
الفصل الثالث
فئات العضوية
مادة (7)
(1) أعضاء عاملون :
وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام ويكونوا قد أتموا سن الثامنة عشرة وتتوافر فيهم شروط الأهلية .
(2) أعضاء منتسبون وهم :
أ- غير الكويتيين عموما والكويتيون الذي يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوما مالية .
ب- الرياضيون الكويتيون الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة ولم تدرج أسماؤهم في الفرق النادي . ويكون لهم الحق في طلب العضوية العاملة متى بلغوا هذه السن ، ولا يحتفظ لأي منهم بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي .
(3) أعضاء رياضيون :
وهم الأعضاء المنضمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية ومصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى .
وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائياً وعدم إدراج اسمه من قبل ناديه في سجلات الاتحادات الرياضية ويكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اعتزاله وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحادات الرياضية .
ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك .
(4) أعضاء شرفيون :
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية .
ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوياً ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيون .
5- أعضاء فخريون :
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي .
الفصل الرابع
واجبات العضوية
مادة (8)
تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :
1- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو يسيء إلى سمعته .
2- الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
3- سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام .
4- المحافظة على مرافق وممتلكات النادي واستعمالها استعمالاً حسناً .
5- عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .
6- المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن .
الفصل الخامس
في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها
أولاً : إسقاط العضوية وانتهائها
مادة (9)
إسقاط العضوية
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :
(أ) الوفاة .
(ب) الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
(ج) عدم سداد الالتزامات المالية سنوياً في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام ، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي .
وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل .
مادة (10)
انتهاء العضوية
يصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بانتهاء عضوية العضو في الحالتين التاليتين :
أ- طلب العضو إنهاء عضويته .
ويعتبر طلبه مقبولاً إذا سدد التزاماته المالية وتم إبراء ذمته من النادي ، وإلا انتهت عضويته اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة .
ب- الفصل .
ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل .
مادة (11)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويته طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة العاشرة أن يخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار إسقاط أو انتهاء عضويته .
ثانيا : تجديد العضوية
مادة (12)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام الفقرتين (ب) ،
(ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة
(ب) من المادة العاشرة أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي - إذا ما زال سبب الإسقاط أو الانتهاء - طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
الباب الثالث
الجمعيات العمومية
مادة (13)
الجمعيات العمومية للنادي الرياضي اثنتان هما :
1- الجمعية العمومية العادية .
2- الجمعية العمومية غير العادية .
الفصل الأول
الجمعية العمومية العادية
مادة (14)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا سنويا في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوما من هذا التاريخ وذلك للنظر في الأمور الآتية :
(أ) تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية .
(ب) الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
(ج) مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
(د) الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع أو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل .
(هـ) تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
ويجب على مجلس الإدارة الإعلان عن موعد انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية ولمدة ثلاثة أيام وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل .
مادة (15)
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة اجتماع عاد لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب .
وتوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور هذا الاجتماع وذلك بخطابات مسجلة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل .
مادة (16)
يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل بخطابات مسجلة مبينا بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاتها :
أ - تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية .
ب - الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
ج - مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
د - الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماع أو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل .
فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال الموعد المحدد ، تخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة النادي بعقد اجتماع الجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار ، وإلا فورت الهيئة حل مجلس إدارة النادي وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه .
مادة (17)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور واحد وخمسين عضوا على الأقل .
فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ، ويجب على مجلس الإدارة - خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية - أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً إذا حضره واحد وخمسون عضوا على الأقل وإلا اختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .
مادة (18)
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار قرار بأغلبية تقل عن ستة وعشرين عضوا ، وعلى مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع على الأكثر إحالة موضوعات جدول الأعمال التي لم يصدر بشأنها قرارات الجمعية العمومية بسبب عدم توافر أغلبية التصويت عليها إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة لاتخاذ القرارات فيها .
مادة (19)
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
أما القرارات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات ، فإذا تساوي اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد الفائز .
وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية ، أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب تؤجل الانتخابات إلى موعد آخر يحدده وزير الشئون الاجتماعية والعمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتخابات ، فإذا تبين أن العدد لا يزال أقل من المطلوب ، تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة باستكمال العدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية .
مادة (20)
على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من لجنة الانتخابات قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح أو بحسب القوائم الانتخابية المعتمدة إن وجدت كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين بحيث
يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات أن يعطي صوته لعدد يساوي عدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابهم وتعتبر باطلة كل ورقة تعطى فيها الأصوات لعدد يزيد عن هذا العدد .
مادة (21)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وعلنيا بينما يكون في الانتخابات شخصيا وسريا .
الفصل الثاني
الجمعية العمومية غير العادية
مادة (22)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية :
(أ) النظر في المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية .
(ب) حل مجلس إدارة النادي أو حل النادي حلا اختياريا أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه .
(ج) إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للنادي .
(د) تعديل النظام الأساسي للنادي .
(هـ) إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم ، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفا لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريرا بالثقة في مجلس الإدارة ، أما إذا جاء قرارها مؤيدا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك إسقاط مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية .
مادة (23)
في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة فأكثر وفقا لحكم المادة (22) من هذا النظام ، تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء بالجمعية العمومية للنادي تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة ، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة (15) من هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ اختيار اللجنة ويكمل المجلس المنتخب الممدة المتبقية لمجلس الإدارة .
ولا يجوز لمن أسقطت عضويته وفقاً لحكم المادة (22) من هذا النظام أو أي من أعضاء مجلس الإدارة المنحل سواء وفقاً لحكم المادة (22) من هذا النظام أو المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب .
مادة (24)
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في الحالات الآتية :
(أ) إذا طلب منه ذلك نصف أعضاء مجلس الإدارة فأكثر .
(ب) إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصياً إلى أمين السر العام .
(ج) إذا طلبت منه ذلك الهيئة العامة للشباب والرياضة .
وفي جميع الأحوال يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع بحيث يكون هذا الغرض مطابقاً لما ورد في المادة (22) من هذا النظام .
كما يجب توجيه الدعوة للأعضاء قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع بخطاب مسجل .
فإذا لم يوجه المجلس الدعوة لعقد الاجتماع بناء على الطلب المقدم إليه ، يكون للهيئة العامة للشباب والرياضة أن تقرر حل مجلس إدارة النادي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه .
مادة (25)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة ثلثي الحاضرين ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً ، على أن يعلن عن الموعد الجديد في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ، فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض .
مادة (26)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ صدور هذا القرار .
الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية
مادة (27)
تكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنة ميلادية فأكثر والمسددين لالتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام .
مادة (28)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي ناد رياضي آخر .
مادة (29)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها .
مادة (30)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذي يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق .
مادة (31)
يجب على مجلس الإدارة موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته ، وكذلك كشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، على أن تبدي الهيئة ملاحظاتها على ذلك خلال سبعة أيام من موافاتها بجدول الأعمال .
وتوفد الهيئة من يمثلها لحضور الاجتماع للإشراف على سلامة الإجراءات وفقاً للقانون والنظام الأساسي للنادي ، ولممثل الهيئة أن يبدي ما قد يراه من ملاحظات في شأن الغرض الموفد من أجله إلى هذا الاجتماع .
وعلى مجلس إدارة النادي موافاة الهيئة خلال ثلاثة أيام بصورة من محضر الاجتماع موقعاً عليه من ... المادة 130.
الفصل الأول
في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
مادة (32)
مادة (37)
يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ، فإن لم يوجد أحد منهما يترأس الاجتماع من يكون مجلس يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :
الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس ، ويقوم أمين السر أو (أ) أن يكون عضوا عاملا مضت على عضويته ثلاث سنوات على مساعدة أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية الأقل ، وألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشيح عن (21) سنة ميلادية ، وأن يكون مسددا لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط
مادة (33)
والأحكام المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام .
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية (ب) ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمرا الترشيح .
على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما للنظر (ج) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة على الأقل .
في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .
(د) ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني مجلس إدارة أي هيئة رياضية أخرى ( الهيئة العامة للشباب وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلك بلوحة إعلانات النادي .
والرياضة - اللجنة الأولمبية الكويتية - الاتحادات الرياضية - وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة الأندية الرياضية ) .
ونافذة .
(هـ) ألا يعمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في النادي أو أي هيئة رياضية أخرى الهيئة العامة للشباب والرياضة - اللجنة الأولمبية الكويتية - الاتحادات الرياضية - الأندية الرياضية ) .
مادة (34)
مادة (38)
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد ، وجب على مجلس الإدارة خلال سبعة أيام يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر من هذا التاريخ إخطار الأعضاء بذلك من خلال الإعلان في العام من المرشح شخصيا أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد وفي لوحة إعلانات النادي على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب محددا فيها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد ، ولا والرياضة خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشيح ، على يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال .
أن يغلق باب الترشيح قبل ثلاثين يوما من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة المرشح شخصيا أو وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء
مادة (35)
في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل ، ويجب على مجلس الإدارة العمومية يقتصر الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق أن يعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات حضور الاجتماع الأول دون غيرهم .
بخمسة عشر يوما على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وعند تأجيل الانتخابات بسبب قلة عدد الباب الرابع
المرشحين عن العدد المطلوب يفتح باب الترشيح مرة أخرى وفقا مجلس الإدارة
لأحكام هذه المادة ولا يجوز لمن سحب طلب ترشيحه التقدم
مادة (36)
بطلب ترشيح جديد لذات الدورة .
يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من (11) عضوا الفصل الثاني
تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية اختصاصات مجلس الإدارة
وتجرى الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة في تاريخ يحدد بقرار
مادة (39)
يصدره وزير الشئون الاجتماعية والعمل قبل تسعين يوما على يختص مجلس الإدارة بما يلي :
الأقل من تاريخ انتهاء مدة الدورة .
(أ) إدارة شئون النادي وتصريف أموره – في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي - وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي .
(ب) وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية .
(ج) البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .
(د) التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي .
(هـ) البت في طلبات الاستقالة المقدمة لأي سبب من الأسباب من أي عدد لايمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين ، فإذا ترتب على قبول الاستقالة وفقا لهذا الحكم إجلاء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات .
(و) إبقاظ العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقا للمادة (47) من هذا النظام .
(ز) تكوين اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي .
(ح) إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي .
(ط) إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية .
(ي) تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية .
(ك) بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها .
(ل) تعيين وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم .
(م) اختيار ممثلي النادي في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي .
(ن) منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية .
(س) وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية طوال دورته .
(ع) البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والاتحادات الرياضية .
(ف) تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية .
(ص) ترشيح مراقب حسابات قانوني أو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته .
(ق) تحويل أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حال غيابه مع عدم الإخلال بأحكام المواد (2 ، 43 ، 44) من هذا النظام .
(ر) تحويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقا لهذا النظام .
(ش) تعيين مدراء وإداريي ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي .
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشاريا .
الفصل الثالث
في المناصب القيادية لمجلس الإدارة
مادة (40)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له وبالاقتراع السري المناصب القيادية لمجلس الإدارة وهي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ، ويتجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع موضحا بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات ، كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس .
ولا يجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد انتخابها إلا وفقا لأحكام هذا النظام وبموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل .
المكتب التنفيذي
المادة (41)
يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نهائية .
ولا يكون اجتماع المكتب صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويجب على أمين السر العام موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة بنسخة من محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عقد هذه الاجتماعات ، وللهيئة العامة للشباب والرياضة إلغاء أي من قرارات المكتب التنفيذي إذا صدر بالمخالفة للقانون أو النظام الأساسي للنادي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافاتها بهذه المحاضر.
مادة (42)
اختصاصات رئيس المجلس
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
(أ) دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي.
(ب) رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي.
(ج) تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى.
(د) توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقاً للوائح وتعليمات الهيئة العامة للشباب والرياضة.
(هـ) التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي.
(و) الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية.
(ز) متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(ح) تخويل نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده.
وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته.
مادة (43)
اختصاصات أمين السر العام
يختص أمين السر العام بما يلي :
(أ) توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية بالاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال.
(ب) تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من قبل المختصين.
(ج) التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام
المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.
(د) الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمرسلات والعقود.
(هـ) توقيع بطاقات العضوية للأعضاء.
(و) تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها.
(ز) الإشراف على العاملين بالنادي.
وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.
مادة (44)
اختصاصات أمين الصندوق
يختص أمين الصندوق بما يلي :
(أ) حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية.
(ب) استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة.
(ج) إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة.
(د) تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك.
(هـ) صرف رواتب العاملين في النادي.
(و) الاحتفاظ بمبلغ (500) دينار نقداً لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.
(ز) تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة.
وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.
الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (45)
يعقد مجلس الإدارة (12) اثني عشر اجتماعاً عادياً في السنة على الأقل، وتوجه الدعوة من أمين السر العام قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول مالم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قرارا بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً .
وتمسك إدارة النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر ، كما تمسك إدارة النادي مضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين ويجب ان تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة .
ويجوز لرئيس دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده العادية متى رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه ، كما يجب عليه دعوة المجلس خلال شهر للانعقاد إذا طلبت منه ذلك أغلبية أعضاء المجلس ويجب عليه دعوة المجلس للإنعقاد في الموعد المحدد بناء على طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع .
مادة (46)
تعلق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية إن وجدت بعد التوقيع عليها من المختصين في لوحة إعلانات النادي ، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر الاطلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الاجتماع .
كما يجب على مجلس الإدارة إرسال تلك المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (47)
يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثمانية اجتماعات متتالية أو ستة عشر اجتماعا متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة ، ويستثنى من ذلك العضو المريض أو المسافر ، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك .
ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح في انتخابات شغل
وللعضو حق التظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة من قرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .
مادة (48)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية :-
(أ) إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات لأي سبب من الأسباب سواء كانوا منفردين أو مجتمعين .
(ب) إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية .
(ج) إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين .
وفي جميع هذه الحالات تعين الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة مؤقتة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية لدعوة الجمعية العمومية العادية لأنتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة (15) من هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين اللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة ، على ألا تقل المدة المتبقية للمجلس عن ستة أشهروإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .
ولا يجوز للأعضاء - الذين تقدموا باستقالاتهم أو تسببوا في عدم اجتماع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية أو في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين أن يتقدموا الترشيح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلا في أي من هذه الحالات أو الدورة التالية أيهما أقرب .
الباب الخامس
مالية النادي
مادة (49)
تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر إبريل وتنتهي في أخر شهر مارس من كل عام ميلادي .
مادة (50)
تكون موارد النادي من :
(أ) اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم .
(ب) التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المباريات والأنشطة التجارية ومقابل استغلال مرافق النادي ومقابل نقل المباريات تلفزيونيا .
(ج) الإعانات المخصصة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
النادي بشرط أخذ الموافقة المسبقة عليها من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
(هـ) إيرادات الاستثمار والتسويق والإعلانات التي يقوم بها النادي .
(و) أية إيرادات أخرى .
مادة (51)
تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :
(أ) (50) ديناراً رسوم قبول العضو بالنادي .
(ب) (15) دنانير رسم اشتراك سنوي للعضو .
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام ، ويكون التسديد عن كل سنة مقدماً بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها .
مادة (52)
يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك :
(أ) الأعضاء الشرفيون .
(ب) الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية .
(ج) الأعضاء الرياضيون المشار إليهم بالفقرة (ب) من البند (2) من المادة السابعة من هذا النظام .
(د) الأعضاء المؤسسون .
(هـ) إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة .
مادة (53)
تودع أموال النادي النقدية باسمه لدى أحد المصارف (البنوك) الكويتية المعتمدة في الكويت ، وتخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة باسم المصرف (البنك) وبأي تغيير يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخه .
مادة (54)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكاً له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها .
وتنفق أموال النادي في سبيل تحقيق أغراضه ، ويجوز استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك في نشاطه .
مادة (55)
يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته ، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي .
الباب السادس
(الشكاوى والعقوبات)
مادة (56)
يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم للفصل فيها أو حفظها ، وعلى أمين السر إخطار مقدم الشكوى بخطاب مسجل بالقرار الذي اتخذه المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
وللعضو في حالة عدم البت في شكواه خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديمها أن يتظلم إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (57)
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو أي من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بصلحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته ، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية :
1- لفت نظر .
2- إنذار .
3- منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر .
4- الفصل .
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته .
ويجوز للعضو الذي صدر قرار بحقه أن يتظلم من هذا القرار لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ، ويسري هذا الحكم على أعضاء مجلس إدارة النادي على أن تقتصر العقوبات التي تقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ، 2) من هذه المادة .
الباب السابع
(أحكام عامة)
مادة (58)
باستثناء ما يحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو اسم سمو ولي العهد من المسابقات أو البطولات أو النشاطات أو ما يحمل منها اسم النادي ، لا يجوز للأندية الرياضية أن تنظم أو تقيم أو تشرف على أي مسابقة أو بطولة أو نشاط يحمل اسم أي شخص آخر طبيعياً كان أو اعتبارياً .
وباستثناء المسابقات والبطولات والنشاطات التي تحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد واسم ولي العهد يجوز أن يكون للمسابقات أو البطولات أو النشاطات الأخرى - دون أن تحمل أسماء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين - رعاة رسميون يتم اختيارهم بطريق المزاد العلني العام .
ويجب أن تجرى هذه المزايدات في كل موسم رياضي على حده ، وفقاً لأحكام اللائحة التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة لبيان شروط رعاية أي من المسابقات والبطولات والنشاطات المشار إليها في هذه المادة وتحديد التزامات الراعي وحقوق الأندية الرياضية واللاعبين وغير ذلك من الالتزامات الأخرى .
مادة (59)
لا يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي ناد أو هيئة خارج الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
ولا يجوز للنادي أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت ، ولا أن يحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك من الهيئة ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط النادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه .
ولائحته ألناديه التدعيم أهدافه لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (60)
مع مراعاة ما ورد بالمادة (43 ، 44) من هذا النظام يحتفظ النادي في مقره بالسجلات والدفاتر التالية :-
(أ) سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه ، مع بيان سداده الاشتراكات .
(ب) دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة .
(ج) دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقاً للأصول المالية .
(د) ضابطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية .
مادة (61)
تسري أحكام هذا النظام على نادي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ، ولا يجوز تعديل مواد هذا النظام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (62)
تفسير مواد هذا النظام من اختصاص الهيئة العامة للشباب والرياضة دون غيرها .
مادة (63)
يعتبر المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والقوانين المعدلة له والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية وهذا النظام متممين لبعضهم ، وكل مالم يرد بشأنه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام كل من القانونين المذكورين ، وللهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً حول ما لم يرد بشأنه نص . .