قرار وزاري رقم 27 لسنة 1978 بشأن الغاء التسعيرة الجبرية عن حليب الاطفال علامة (نيوتريشيا)
وزارة التجارة والصناعة قرار وزارى رقم ( ٢٧ ) لعام ١٩٧٨ بشأن الغاء التسعيرة الجبرية عن حليب الاطفال علامة ( نيو تريشيا ) .
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لعام ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها وعلى القرار الوزارى رقم ٢٠ لعام ١٩٧٥ .
وبعد اخذ رأى اللجنة الاستشارية للاسعار .
وبناءا على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١
تلغى التسعيرة الجبرية عن حليب الاطفال علامة نيوتريشيا ، المحددة بالقرار الوزارى رقم ٢٠ لعام ١٩٧٥ .
مادة ٢
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)