إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 27 لسنة 1978 بشأن الغاء التسعيرة الجبرية عن حليب الاطفال علامة (نيوتريشيا)

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1191 · 7 مايو 1978

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 27 لسنة 1978 بشأن الغاء التسعيرة الجبرية عن حليب الاطفال علامة (نيوتريشيا)

وزارة التجارة والصناعة قرار وزارى رقم ( ٢٧ ) لعام ١٩٧٨ بشأن الغاء التسعيرة الجبرية عن حليب الاطفال علامة ( نيو تريشيا ) .

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لعام ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها وعلى القرار الوزارى رقم ٢٠ لعام ١٩٧٥ .

وبعد اخذ رأى اللجنة الاستشارية للاسعار .

وبناءا على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١

تلغى التسعيرة الجبرية عن حليب الاطفال علامة نيوتريشيا ، المحددة بالقرار الوزارى رقم ٢٠ لعام ١٩٧٥ .

مادة ٢

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير التجارة والصناعة

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي