قرار وزاري رقم 69 لسنة 1978 بشأن إلغاء التسعيرة الجبرية عن حليب الأطفال علامة (أنفاميل بالحديد)
وزارة التجارة والصناعة قرار وزارى رقم ( ٦٩ ) لعام ١٩٧٨ بشأن الغاء التسعيرة الجبرية عن حليب الاطفال علامة ( أنفاميل بالحديد )
وزير التجارة والصناعة ، بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لعام ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها .
وعلى القرار الوزارى رقم ٢٠ لعام ١٩٧٥ .
وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية للاسعار .
قرر
مادة ( ١ ) : تلغى التسعيرة الجبرية عن حليب الاطفال علامة أنفاميل بالحديد المحددة بالقرار الوزارى رقم ٢٠ لعام ١٩٧٥ .
مادة ( ٢ ) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٩٧٩/١/١٥ .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)