إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,554
-
قرارات : 16,431
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 69 لسنة 1978 بشأن إلغاء التسعيرة الجبرية عن حليب الأطفال علامة (أنفاميل بالحديد)

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1226 · 31 ديسمبر 1978

رقم التشريع وسنته

69 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 69 لسنة 1978 بشأن إلغاء التسعيرة الجبرية عن حليب الأطفال علامة (أنفاميل بالحديد)

وزارة التجارة والصناعة قرار وزارى رقم ( ٦٩ ) لعام ١٩٧٨ بشأن الغاء التسعيرة الجبرية عن حليب الاطفال علامة ( أنفاميل بالحديد )

وزير التجارة والصناعة ، بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لعام ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها .

وعلى القرار الوزارى رقم ٢٠ لعام ١٩٧٥ .

وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية للاسعار .

قرر

مادة ( ١ ) : تلغى التسعيرة الجبرية عن حليب الاطفال علامة أنفاميل بالحديد المحددة بالقرار الوزارى رقم ٢٠ لعام ١٩٧٥ .

مادة ( ٢ ) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٩٧٩/١/١٥ .

وزير التجارة والصناعة

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي