قرار وزاري رقم 77 لسنة 2022 بشأن إدراج أنواع جديدة من حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية مدعومة
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم بقانون (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وعلى القرار الوزاري رقم (336) لسنة (2018) بشأن حليب ومغذيات الأطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية.
وعلى القرار الوزاري رقم (370) لسنة (2019) بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر المادة الأولى تدرج أنواع جديدة من مادة حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية مدعومة وفق الجدول المبين أدناه:
| م | البيان | الوحدة | السعر دينار | السعر فلس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | حليب أطفال انفاستار ديفلوب Enfastar develop 1 | علبة زنة 400 جرام | 1 | 500 |
| 2 | حليب أطفال انفاستار ديفلوب Enfastar develop 2 | علبة زنة 400 جرام | 1 | 500 |
| 3 | حليب أطفال انفاستار ديفلوب Enfastar develop 3 | علبة زنة 400 جرام | 1 | 500 |
المادة الثانية على المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2022/8/1 وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 1 ذو الحجة 1443 ه الموافق: 30 يونيو 2022 م