إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 77 لسنة 2022 بشأن إدراج أنواع جديدة من حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية مدعومة

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1592 · 16 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

77 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 77 لسنة 2022 بشأن إدراج أنواع جديدة من حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية مدعومة

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وعلى المرسوم بقانون (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

وعلى القرار الوزاري رقم (336) لسنة (2018) بشأن حليب ومغذيات الأطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية.

وعلى القرار الوزاري رقم (370) لسنة (2019) بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر المادة الأولى تدرج أنواع جديدة من مادة حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية مدعومة وفق الجدول المبين أدناه:

مالبيانالوحدةالسعر دينارالسعر فلس
1حليب أطفال انفاستار ديفلوب Enfastar develop 1علبة زنة 400 جرام1500
2حليب أطفال انفاستار ديفلوب Enfastar develop 2علبة زنة 400 جرام1500
3حليب أطفال انفاستار ديفلوب Enfastar develop 3علبة زنة 400 جرام1500

المادة الثانية على المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2022/8/1 وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 1 ذو الحجة 1443 ه الموافق: 30 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي