أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 265 لسنة 2018 بشأن تضاف المستحضرات الصيدلانية التى تحتوى على مادة Gabapentin ايا كان شكلها الصيدلانى الى مستحضرات الادوية التى تحظر على الصيدليات الاهلية صرفها الا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكويت والمبينة ساري

قرار وزاري رقم 265 لسنة 2018
قرار وزاري رقم 265 لسنة 2018 بشأن تضاف المستحضرات الصيدلانية التى تحتوى على مادة Gabapentin ايا كان شكلها الصيدلانى الى مستحضرات الادوية التى تحظر على الصيدليات الاهلية صرفها الا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكويت والمبينة
🔍
قرار وزاري رقم 265 لسنة 2018 بشأن تضاف المستحضرات الصيدلانية التى تحتوى على مادة Gabapentin ايا كان شكلها الصيدلانى الى مستحضرات الادوية التى تحظر على الصيدليات الاهلية صرفها الا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكويت والمبينة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين