قرار وزاري رقم 265 لسنة 2018 بشأن تضاف المستحضرات الصيدلانية التى تحتوى على مادة Gabapentin ايا كان شكلها الصيدلانى الى مستحضرات الادوية التى تحظر على الصيدليات الاهلية صرفها الا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكويت والمبينة
ساري
قرار وزاريرقم 265 لسنة 2018
🔍
قرار وزاري رقم 265 لسنة 2018 بشأن تضاف المستحضرات الصيدلانية التى تحتوى على مادة Gabapentin ايا كان شكلها الصيدلانى الى مستحضرات الادوية التى تحظر على الصيدليات الاهلية صرفها الا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكويت والمبينة1 / 1